أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 223 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة 3 من رؤساء مركز ومدينة فارسكور ومديري مصنع تدوير القمامة لإرتكابهم مخالفات ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وبراءة مسئولين آخرين بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات أو الإشتراك فيها . أكدت المحكمة صحة ما إنتهت اليه النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولةقضت المحكمة بمجازاة كل من مديري مصنع تدوير القمامة السابقين بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاها كل منهما في الشهر عند إنتهاء خدمته وكشفت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن المخالفين الأول والثاني تجاهلا اللائحة الداخلية لتشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة والصادرة بقرار محافظ دمياط رقم 120 لسنة 2010 مما ترتب عليه عشوائية التشغيل والصيانة، ولم يتخذا إجراءات تشغيل وصيانة خط الحرفيين بالمصنع مما يعرض حياة العاملين للخطر. وغرمت المحكمة كلًا من رؤساء مركز ومدينة فارسكور السابقين بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمتهوقالت المحكمة أن المخالفين الثالث والرابع والخامس أهملوا في تطبيق أحكام اللائحة بصفاتهم رؤساء لجنة الإشراف على أعمال المصنع مما ترتب عليه الأعطال المفاجئة بالآلاات والمعدات الخاصة بالمصنع وعشوائية صيانتهاووافق الخامس منفردًا على نقل إثنين من فنيين الزراعة والمختصين برعاية الزراعة على جانبي الطريق المؤدي للمصنع مما ترتب عليه هلاك المزروعات واهدار مبلغ 200 الف جنيهوقضت المحكمة ببراءة المحال السادس أحمد السيد حسن ، مدير الشئون المالية لعدم صحة ما نسبته اليه النيابة الإدارية بأنه شرع في إتخاذ اجراءات طرح عملية تشجير وتمهيد جانبي الطريق المؤدي للمصنع دون التحقق من توافر دراسة موضوعية لطبيعة التربة وأنواع المزروعات الملائمة لها مما ترتب عليه هلاك المزروعات واهدار 200 الف جنيه قيمة المستخلص النهائي للعملية بالإضافة لضريبة المبيعات
مشاركة :