حميدان: %98 التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة

  • 9/2/2015
  • 00:00
  • 19
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان ان جميع القطاعات الإنتاجية المطبقة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة استأنفت اليوم الثلاثاء ساعات عملها الاعتيادية، وذلك بعد ان انتهت يوم أمس فترة تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، خلال شهري يوليو وأغسطس. وفي تصريح له بهذه المناسبة، كشف حميدان عن ان نسبة التزام المنشآت بالقرار المذكور لهذا العام بلغت 98.4%، وهي نسبة مرتفعة تعكس مستوى الوعي الذي يتمتع به أصحاب العمل بالقرار، فضلاً عن تقيدهم الطوعي واقتناعهم بأهمية واستيعاب مضامين القرار الإنسانية والنبيلة. كما تعبر هذه النسبة عن حرص أصحاب العمل على خلق بيئة عمل آمنة تتمتع بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة القوى العاملة وحمايتها من مخاطر الإجهاد الحراري وأمراض الصيف، حتى أنها انعكست ايجابياً على تنظيم ساعات العمل ومستويات الإنتاجية والربحية. وأشار الى ان وزارة العمل نفذت 16563 زيارة تفتيشية خلال فترة الحظر المذكورة، حيث تم ضبط 265 مخالفة، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم مخالفات 630 عاملاً فقط، وهو رقم يقل بكثير عن الرقم الذي تم تسجيله خلال العام الماضي، علماً بأنه تم رفع تلك المخالفات إلى النيابة العامة للبت فيها قضائياً. وأشاد وزير العمل بالتجاوب الايجابي الذي أبداه أصحاب العمل، حيث ساهم ذلك في تحقيق أهداف القرار المنشودة لحماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم أثناء سريان فترة الحظر، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص لتطوير بيئة العمل وتفادي حدوث الإصابات المهنية بقدر الإمكان طوال فترة العام لما لذلك من أثر إيجابي على الأفراد والمنشآت، فضلاً عن السمعة الدولية المرموقة لمملكة البحرين في صيانة حقوق العمال. وكان الفريق المعني بالإشراف على تطبيق القرار بوزارة العمل قد قام طوال فترة حظر العمل وقت الظهيرة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً بحملات التفتيش المفاجئ يومياً على مواقع العمل في مختلف محافظات المملكة. وينص قرار حظر العمل وقت الظهيرة على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مشاركة :