برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله 5 شرطة متهمين بتعذيب موقوف على ذمة بيع مخدرات وتسبب له بعاهة تقدر بنسبة 2 في المئة، ورفضت المحكمة الدعوى الجنائية. وأنكر المتهمين الشرطة الخمسة ما نسب اليهم في جلسة سابقة . وكان المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة قد صرح في وقت سابق بأن الوحدة أحالت خمسة متهمين من أعضاء الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن استكملت تحقيقاتها في الشكوى المحالة للوحدة من قبل النيابة العامة، والتي أشير فيها إلى تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق، حيث باشرت الوحدة التحقيق في الواقعة فور إخطارها بسؤال المجني عليه الذي قرر بأن المتهمين اعتدوا على سلامة جسمه إبان التحقيق بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن التهمة المنسوبة إليه، كما ندبت الوحدة الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لفحص المجني عليه لبيان ما به من إصابات وسببها وتحديد كيفية وتاريخ وقوعها، وقد خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى وجود إصابات جائزة الحدوث وفقاً لرواية المجني عليه. ووجهت وحدة التحقيق الخاصة للمتهمين أنهم في غضون مايو/ أيار 2014، أولاً: بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، ألحقوا عمداً وآخرين مجهولين ألماً شديداً ومعاناة شديدة جسدية ومعنوية بالمجني عليه المحتجز لديهم والذي تحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على اعتراف وذلك بأن قاموا ولعدة مرات بربط يديه بواسطة قطعة قماش وتعليقه في حاجز سلم. ثانياً: اعتدوا بالكيفية المشار إليها في البند أولاً على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدوا إحداثها وهي عدم القدرة على فرد إصبعَيّ الخنصر والبنصر بصورة تلقائية مع شعور بتنميل بأنسجة اليد اليسرى بنسبة 2 في المئة. وأسندت وحدة التحقيق الخاصة للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، رموا وآخرين مجهولين المجني عليه بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجهوا له الألفاظ المبينة بالأوراق والتي جاءت ماسة بالعرض وخادشة لسمعة العائلة، وتحقيقاً لغرض غير مشروع دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 75/4، 92/2، 107/1، 208/1، 365/1/2، 338/1 من قانون العقوبات.
مشاركة :