براءة ضابط و4 شرطة من تعذيب موقوفين بقضية مخدرات

  • 12/8/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، ببراءة ضابط و4 من رجال الشرطة من تهمة تعذيب شقيقين موقوفين في قضية اتجار بالمواد المخدرة بهدف حملهما على الاعتراف، وذكرت المحكمة 7 أسباب لحكمها بالبراءة تركزت حول التناقص بين أقوال المجني عليهما في مراحل التحقيق وكذلك تقرير الطبيب الشرعي، وقالت إنه من غير المستساغ أن يتم تعليق شخص من يديه لمدة 3 ساعات وربطه في أداة وزنها ثقيل دون أن يترك ذلك أثرًا في الرسغين سوى سحجات بسيطة. وصرح عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع بأن الوحدة حاليًا تعكف على دراسة أسباب ذلك الحكم لتقدير مدى إمكان الطعن فيه إن كان لذلك وجه من القانون. وكانت القضية قد قدمت للمحكمة من قبل وحدة التحقيق الخاصة بثلاثة متهمين، وأثناء نظر الدعوى تم ضم اثنين آخرين قال المجني عليهما إنهما ممن شاركوا في تعذيبهما، فيما تتحصل وقائع القضية في بلاغ المجني عليهما شقيقان والمحبوسين على ذمة قضية اتجار بالمخدرات، أفادا فيه بأن المتهمين الخمسة قاموا بتعذيبهما بضربهما وربطهما في سلم ثم جذبهما لأسفل لإحداث ألم شديد بهما لإجبارهما على الاعتراف بواقعة معينة. وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة أولاً بلائحة اتهام تضمنت أنهم في غضون شهر مايو 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين، بصفتهم موظفين عموميين الأول ضابط شرطة والثاني والثالث نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات ألحقوا وآخرون مجهولون عمدًا ألمًا شديدًا ومعاناة شديدة جسديًا ومعنويًا بالمجني عليه الأول أثناء ما كانوا يحتجزونه تحت سيطرتهم، بغرض الحصول منه على اعترافات ومعلومات، بأن قام الأول بإعطاء أوامر إلى باقي المتهمين وتحريضهم على تعليق المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب وكان ذلك تحت بصره وموافقته، وقام المتهم الثاني بتنفيذ تلك الأوامر برفقة عدد من المتهمين المجهولين بأن قاموا بتقييد حركة المجني عليه بواسطة تعليقه بالسلم بقطعة قماش من الرسغين وشد جسمه إلى الأسفل بواسطة عبوة ماء وانهالوا عليه بالضرب، وهو مكبل اليدين والرجلين ولا يستطيع الحركة، وفي تلك الأثناء قام المتهم الثالث بشده لأسفل أثناء ما كان معلقا في السلم وذلك بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن الواقعة المنسوبة إليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. لكن المحكمة ذكرت في حيثيات الحكم بالبراءة أنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثلة في أقوال شاهدي الإثبات المجني عليهما، وجدتها لا ترقى لاطمئنانها ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر، وفندت المحكمة ذلك في سبع بنود كالتالي: 1- اختلاف أقوال شاهدي الإثبات بشأن عدد المتهمين وأشخاص المتواجدين بمسرح الواقعة، حيث قرر الشاهد الثاني بالتحقيقات بأنه تعرض للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بمكان المخدرات دون تحدبد شخصية ضاربيهما، في حين اتهم بتحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وبعد الواقعة بتسعة أشهر كل من المتهم الأول والثاني وشرطيين آخرين دون تحديد أوصافهما، ثم عاد الشاهد الأول ليضيف الثالث، وخلال التحقيقات التكميلية أي بعد سنة و3 أشهر حدد المتهمين الرابع والخامس. 2- اختلاف أقوال الشاهدين في كيفية ارتكاب الحادث، حين قرر الأول بأنه أصيب بمعصميه ورجله بسبب ضربه ودون تحديد كيفية التعدي، وجاء بتحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وقرر أن المتهم الثاني و4 أفراد شرطة قاموا بتعذيبه، وعند التحقيقات التكميلية حدد المتهمين الرابع والخامس. 3- اختلاف الدليل القولي مع تحريات ضابطي الشرطة القضائية التي لم تتوصل لعلاقة أحد المتهمين بالواقعة، كما تعذر الوصول لم زعم أنه شرطي وصلة المتهم الثالث بالواقعة. 4- اختلاف الدليل القولي لشاهدي الإثبات مع كتاب إدارة مكافحة المخدرات من أن المتهم الثالث لم يكن من المشاركين في ضبط المتهمين. 5- تراخي المجني عليهما في تحديد أسماء المتهمين أو صفاتهم في صدر التحقيقات، بينما أدليا بأوصافهم وأسمائهم في تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة والتحقيقات التكميلية. 6- عدم معقولية تصوير الواقعة، إذ أنه من غير المستساغ أن يتم تعليق الشاهد الأول لمدة 3 ساعات في اليوم الأول وساعتين في اليوم الثاني ووضع ثقل في رجله وسحبه للاسفل، دون أن تحدث سوى سحجات بالرسغين وأسفل الساعدين والتي أرجعها الطبيب الشرعي، لوضع القيد الهفكري. 7- اختلاف أقوال الشاهد الثاني عن تقرير الطبيب الشرعي بشأن الاعتداء عليه بالضرب على ظهره بينما لم يشر التقرير إلى وجود إصابات في المكان المشار إليه.

مشاركة :