قال مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الدكتور عمر السقاف إن المؤسسة أرسلت رسائل انذار للجهات غير الملتزمة بالحصول على ترخيص، كونها مخالفة للقانون، وعدم التزامها يستوجب تطبيق غرامات عليها تصل إلى 7000 درهم عن كل حالة استناداً إلى قرار رقم 30 عام 2011 الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دبي يحظر بموجبه على أي منشأة أو شخص مزاولة خدمات الإسعاف في المستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت الخاصة من دون ترخيص من المؤسسة موضحاً أن القرار يشمل مراكز تدريب الإسعافات الأولية والمتقدمة ومراكز التدريب على الغوص، والمنشآت الخاصة التي تسير مركبات إسعاف. ملزم وأكد السقاف أن الحصول على الترخيص أمر ملزم للمستشفيات ومراكز التدريب والعيادات الصحية الخاصة التي تمارس الأنشطة الإسعافية في امارة دبي، اضافة إلى سيارات الإسعاف الخاصة التابعة لتلك المنشآت، مشيراً إلى أن الترخيص يتم بعد اجتياز مركبات تلك المؤسسات لفحوص تتعلق بتجهيزات السيارة، ومعداتها وتعقيمها. ونوه الغفاري بالمنشآت والمستشفيات الخاصة التي التزمت بالحصول على الترخيص في الفترة المحددة، امتثالاً لقرار المجلس التنفيذي، وكانت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اعلنت أن على المنشآت الخاصة توفيق الأوضاع والتعديل والترخيص والتأهيل لتكون متوافقة مع بنود ومواد القانون المذكور. توفيق الأوضاع وأوضحت سعيدة بطي رئيسة قسم تنظيم خدمات الإسعاف أن قرار الحصول على ترخيص يهدف إلى توفيق أوضاع المنشآت الإسعافية الخاصة، وينظم عملها، لتحقيق السياسة الصحية والخطة الإسعافية المنضبطة لإمارة دبي، مضيفة أن القرار يسعى إلى رفع مستوى خدمات الإسعاف وتحسين قدرات المسعفين وجاهزية المستشفيات ومراكز التدريب لتتماشى مع المعايير العالمية في مجال خدمات الإسعاف. وتابعت: إن المؤسسة تمنح مهلة لمن لم ينجح في اختبار الفحص، حتى يعدل اوضاعه خلال ستة أشهر، وخلال هذه الفترة، المؤسسة مستعدة للإجابة عن أي استفسارات أو مساعدة، لتكون المنشأة المعنية في جاهزية عالية ومهيأة للحصول على ترخيص. وأشارت إلى أن القرار حدد المسعفين بأنهم فنيو الطب الطارئ، وفنيو الطب الطارئ المتخصصون والجويون والبحريون، ومدربو الإسعافات الأولية والمتقدمة، والمرسل الطبي، وسائقو سيارات الإسعاف. وأكملت: يشترط لإصدار الترخيص للمهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات المحددة. ترخيص مؤقت هناك اجراءات للترخيص المؤقت والمحدود للشخص المؤهل للعمل في خدمات الإسعاف ويشمل الفئات التالية : فني طب طارئ وفني طب طارئ متخصص وفني طب طارئ متقدم -جوي- بحري- مدرب إسعافات أولية أو متقدمة على ان تكون مدة الترخيص لفترة لا تزيد عن 3 أشهر ويجوز للمؤسسة تمديد الترخيص شهراً بشهر شريطة ألا تزيد المدة الإجمالية للترخيص على 6 أشهر.
مشاركة :