أكدت وزارة العمل أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل و الإبلاغ عن الإصابات المهنية التي يتعرض لها العمال. وأكد ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، حرص الوزارة على توفير بيئة العمل الآمنة للعمال بالشكل الذي يجنبهم التعرض للإصابات المهنية، وذلك من خلال تطبيق معايير متقدمة للصحة والسلامة المهنية، ومراقبة تطبيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة. وأوضح أن عدم إبلاغ المنشآت عن أية إصابة عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014، الذي ينص على غرامة مقدارها 10 آلاف درهم عن كل حالة لم يتم الإبلاغ عنها وذلك بالتوازي مع وقف تعامل وزارة العمل مع المنشآت المخالفة في هذا الصدد إلى حين تصويب المخالفة المرتكبة. وأكد العوبد، ضرورة إبلاغ وزارة العمل عن أية إصابة تتسبب بتعطل العامل عن عمله لمدة ثلاثة أيام فأكثر، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تعطله شريطة أن تكون الإصابة أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله ،وبالعكس أو حدوث الإصابة أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأحد الأمراض المذكورة في جدول الأمراض المهنية في قانون العمل. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أن الوزارة تتلقى البلاغات من خلال مركز الاتصال على الرقم 800665 أو عبر البريد الإلكتروني wiis@mol.gov.ae بحيث يتم إيضاح اسم العامل ورقم تصريح عمله واسم ورقم المنشأة وتاريخ الإصابة ورقم هاتف للتواصل. وأوضح إلزام صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة، بدفع نفقات علاج العامل، إضافة إلى دفع نفقات الانتقال التي يقتضيها العلاج حتى شفاء العامل أو إثبات عجزه.
مشاركة :