يحدد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، كافة التفاصيل المتعلقة بشئون العاملين بالدولة ويوضح لهم كافة مستحقاتهم من أجازات وحوافز وعلاوات، إلي جانب شروط شغل الوظائف بجانب آليات الندب والنقل والإعارة، ولعل ما يهتم به دائما العاملين هي قيم العلاوات والحوافز وطرق وحالات صرفها ومن ثم ينتظرها الملايين بفارغ الصبر. وتنص المادة (37) يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. ينص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة تشجيعية وحافز التميز العلمى، ووفقًا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفيوهذا ما أقرته المادة (38) من القانون و طبقًا للشروط الآتية:1 - أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.2 - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.3 - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. كما ينص القانون علي أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:25 شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.50 جنيها شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.75 جنيها شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتهــــــا سنتان دراسيتان على الأقل.100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى. وبحسب المادة (40): يتم ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.الاجر المكملوناقشت المادة (41) من القانون صدور نظام الأجر المكمل، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز. ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة. وأشارت المادة (42)، إلي أنه يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
مشاركة :