قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتغريم خليجي 5000 درهم، لإنشائه عزبة مخالفة على أراضٍ حكومية، من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم بنى سياجاً وحظيرة مواشٍ، على أرض مملوكة للدولة، من دون ترخيص من الجهة المختصة، حيث أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وأفاد بأن العزبة تعود له منذ 70 سنة. وجاء في إفادة مراقب مخالفات ببلدية رأس الخيمة أنه رصد، عبر طائرة تابعة للشرطة، قيام المتهم بإنشاء حظيرة للمواشي من دون ترخيص على أرض مملوكة للدولة، ووجود مبنى من الحجر، وتبين عدم إمكانية الوصول إلى المكان، بسبب شدة ووعورة الطريق، وعدم وجود مهبط للطائرة، أو طريق يمكن استخدامه لوصول السيارات ومعدات الإزالة إلى المكان. وطالبت محامية الدفاع عن المتهم بندب خبير عقاري للانتقال إلى الأرض محل المخالفة لمعاينتها، وبيان الأعمال المخالفة الواقعة عليها، ومدى حداثتها، ومدة حيازة المتهم للأرض، وطالبت بالحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه. وأوضحت أن مراقب البلدية لم يقابل المتهم، ولم يكلمه، أو يعرف سنده في الأعمال المخالفة، وأن دوره اقتصر على صياغة تقرير، ورفعه إلى إدارة عمله التي كان يتعين عليها إزالة الأعمال المخالفة وفقاً للقانون، كما أن المراقب لا يعرف ما إذا كانت تلك الأعمال والمباني قديمة أم جديدة. وأشارت إلى أن المنطقة التي ذكرها المراقب في تقريره، مختلفة عن المنطقة التي يوجد بها المبنى، إضافة إلى خلو الأوراق من تقرير معاينة يشير إلى أن الأعمال المطلوبة إزالتها قد قام المتهم بإنجازها أو إنشائها بنفسه أو أنها متوارثة، وكان يتعين على الجهة المختصة التأكد من القائم على إنجاز وإنشاء المباني المخالفة، حتى لا يؤخذ إنسان بجرم غيره، ولا يعاقب أحد بجريرة غيره. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وقائع القضية واضحة لتكوين عقيدتها، والحكم فيها طبقاً لأوراقها، وأن إجراءات التحقيق تمت طبقاً للقانون، وأن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب قناعته التي تكونت لديه، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرحه على الخصوم أمامه في الجلسة. وأضافت أنه ثبت بما يكفي من الأدلة أن المتهم بنى سياجاً وحظيرة ماشية من دون ترخيص، وتم التأكد من ذلك بما جاء في تقرير بلدية رأس الخيمة، واعتراف المتهم لدى النيابة العامة، لأنه قام فقط بتجديد بيته من دون الحصول على تصريح أو ترخيص بإنشاء تلك العزبة لأنها قديمة. وأشارت إلى أن إنكار المتهم أمام المحكمة مردود عليه، ولا يهدف منه إلا إلى الهروب من المسؤولية الجزائية، وأنه عملاً بمقتضى المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، تقضي ابتدائياً حضورياً بتغريم المتهم 5000 درهم وإلزام المتهم بأداء الرسم المستحق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :