تغريم فتاة 5000 درهم بتهمة سب نائب مدير مستشفى

  • 10/17/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة، بتغريم فتاة خليجية 5000 درهم مع إيقاف العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق بالحكم، وألزمتها بأداء الرسوم، وذلك إثر اتهام النيابة الهامة لها برمي المجني عليه نائب مدير مستشفى برأس الخيمة بإحدى طرق العلانية بعبارة «أنتم مرفوع عنكم القلم» أثناء تأدية وظيفته. وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءتها مما أسند إليها لعدم كفاية الأدلة، إلا أن النيابة العامة لم ترتض بالحكم فطعنت عليه بالاستئناف، وأودعت مذكرة طلب في ختامها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تبرئة الفتاة وبمعاقبتها طبقاً لنصوص قانون العقوبات الاتحادي، تأسيساً على القصور في التسبيب وللثبوت. وأنكرت المتهمة أمام المحكمة ما أسند إليها من اتهام، وقدم وكيلها مذكرة دفاع طلب فيها برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف، وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف أن ما استقر في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها أنه حال تواجد المجني عليه في المستشفى تم إبلاغه من قبل الموظفين أن المتهمة قامت بزيارة أحد المرضى المقيمين بالمخالفة لتعليمات الوزارة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتابعت أن المجني عليه انتقل إلى غرفة المريض وطلب منها مرافقته لمكتب المدير وجلسا سوياً في انتظار حضور المدير وتناقشا بشأن تعطل أجهزة التكييف بالمستشفى. وأوضحت أن بعد مرور خمسة دقائق قالت المتهمة للمجني عليه أنا متأكدة أن المدير لن يحضر كما وجهت له عبارة «أنتم مرفوع عنكم القلم»، مشكلة جريمة السب بإحدى طرق العلانية وكان ذلك تأدية وظيفته، وأكدت أنه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المستأنفة مما شهد به المدني عليه وما ثبت من أقوال المتهمة أنها قالت عبارة «أنتم مرفوع عنكم القلم». وأضافت أنه ثبت من أقوال المتهمة أنها ذهبت مع المجني عليه إلى مكتب المدير ولم يكن موجوداً، وكان المكيف لا يعمل وكانت الحرارة مرتفعة، وكان نائب المدير يتصل بالمدير لكي يحضر، ولم يحضر فخرجت من المكتب من شدة الحرارة، وطلب منها المجني عليه بأن تغادر المستشفى فقالت له «أنتم مرفوع عنكم القلم»، بمعني أنه لا توجد عليكم مخالفة لوجودها بالمستشفى، وهنا طلب منها المجني عليه بالخروج من المستشفى، ولم يتركها توضح له العبارة التي تلفظت بها. وأشارت إلى أن منازعة الدفاع في القصد الجنائي بأن المتهمة لم تقصد من عبارتها الإهانة أو السب بل تقصد عدم المحاسبة وأنها حين تكتب الخبر لن توجه لهم المسؤولية عن التقصير، فمردود بأنه من المقرر أن السب العلني يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه وهو المعني بالموصوف في اصطلاح القانون الذي يعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير من شأنه أن يحط من قدر الشخص. وذكرت أنه لما كانت العبارة التي أسندتها المتهمة للمجني عليه تحمل لفظا صريحا دالا على التحقير والحط من قدره إذ تحمل معنى عدم التكليف وفقدان الأهلية وذلك تكون الجريمة قد تكاملت أركانها وتوافر القصد الجنائي مما يتعين على إدانة المتهمة بالجريمة ومعاقبتها طبقاً لأحكام القانون. وأوضحت أنه ثبت يقيناً أن المتهمة ارتكبت الجريمة المسندة إليها ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بتبرئتها فقط خالف النظر والقانون، ومن ثم تقضي المحكمة بإجماع الآراء بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بإدانة المتهمة ومعاقبتها وبتغريمها خمسة آلاف درهم لما ثبت في حقها عقوبة مبررة لجريمتي السب العلني وغير العلني. وأضافت أنه نظرا لظروف الواقعة وملابساتها وظروف المتهمة تأمر المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق بالحكم، وألزمتها بالرسم المستحق عن الدعوى الجزائية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :