«الإدارية» ترفض إثبات عقد بيع ابتدائي موقع من 18 سنة وتؤكد: لا يجوز التصرف في وحدة سكنية تابعة للإسكان إلا بموافقة الوزارة

  • 2/12/2021
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الادارية دعوى تطالب بإلزام وزارة الإسكان اعتماد صحة ونفاذ عقد بيع منزل، حيث قال المدعيان أنهما اشتريا المنزل من موروث صاحبه ورغبا في تسجيل المنزل باسمهما بالتسجيل العقاري الذي اشترط موافقة الإسكان على العقد، إلا أن المحكمة اكدت أن العقد تضمن الشرط المانع للمنتفع في أي مشروع حكومي للإسكان من التصرف في الوحدة السكنية المخصصة له إلا بعد موافقة وزارة الاسكان وفقا للاشتراطات المنصوص عليها.وقال المدعيان أنهما اشتريا المنزل من ورثة المنزل بموجب عقد بيع ابتدائي منذ عام 2003 ويرغبان في نقل وتسجيل ذلك البيت باسمهما لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي اشترط موافقة وزارة الإسكان واعتماد عقد البيع، فرفعا الدعوى طلبا للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع للبيت، وإلزام جهاز المساحة بنقل ملكية العقار لهما وتسجيل البيت في السجلات الرسمية.وقالت المحكمة أن دعوى صحة التعاقد على البيع أو صحة ونفاذ عقد البيع هي وسيلة المشتري لإجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إذا كان عقارا حتى إذا ما قضى له بذلك قام الحكم مقام عقد البيع الصالح للتسجيل فإذا سجله المشتري انتقلت إليه ملكية المبيع دون حاجة إلى تدخل البائع، وهو ما تقتضي أن يكون التزام البائع مستحق الأداء ولا يحـــول دون ذلك دفــع بعـــدم التنفــيذ يتمـــسك به البائـــع أو دعوى فسخ فرعـــيــة يقيمها لعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه المقابل بدفع الثمن ولازمة اتساع دعوى صحة التعاقد لأي نزاع يترتب عليه عدم احقية البائع في نقل ملكية العقار المبيع إليه والانتفاع به دون بائعة حتى إذا ما انتهت المحكمة إلى تصفية هذه المنازعات وخلصت إلى الحكم بصحة ونفاذ البيع وأصبح هذا الحكم نهائيا امتنعت على الخصوم أنفسهم المنازعة بعد ذلك في البيع بأي وجه من الوجوه، وعلى ذلك تعتبر دعوى فسخ البيع هي الوجه المقابل لدعوى صحة البيع ونفاذه والحكم بأحدهما يحوز حجية دون الحكم بالآخر.وأضافت أن الثابت من وثيقة ملكية العقار موضوع الدعوى ورثة المنزل لديهم وثيقة الهبة التي بموجبها أصبح العقار بحوزتهم إلا أن تلك وثيقة الهبة تضمنت شرطا بأن يستعمل البيت للسكن للموهوب له وورثته من بعده ولا يحق له التصرف في الأرض أو البيت المقام عليها بأي تصرف ناقل للملكية قبل الحصول على إذن كتابي من الحكومة ولا يؤجر البيت للغير أو يسمح للغير بالانتفاع به بأي وجه من وجوه الانتفاع.وقالت إن الثابت بمحرر عقد البيع الابتدائي للعقار أن عقد التمليك يخضع لكافة الأحكام الواردة في قانون الاسكان والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وعلى الأخص قرار وزير الاسكان رقم 3 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979, والقرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان والقرات اللاحقة له والتي تضمن الشرط المانع للمنتفع في أي مشروع حكومي للإسكان من التصرف في الوحدة السكنية المخصصة له إلا بعد موافقة وزارة الاسكان وفقا للاشتراطات المنصوص عليها، وهي قرارات تشريعية منشورة بالجريدة الرسمية يفترض علم الكافة بها، مما مفاده ان المدعيين كانا على علم بهذا الشرط المانع وقت تعاقدهما على البيع موضوع الدعوى أو كان في مقدورهما بأن يعلما به، فيحاجا به، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من صدور ثمة إذن كتابي من قبل وزارة الاسكان تسمح بالتصرف في الارض أو البيت المقام عليها بأي تصرف ناقل للملكية للغير، ومن ثم يكون انتقال الملكية إلى المدعين وتسجيل الحكم الصادر في هذه الدعوى غير ممكنين، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعيين بالرسوم والمصاريف.

مشاركة :