ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الهيئة العامة للتأمين تسجيل بحريني ضمن سجلاتها وإضافة 19 شهرا ضمن خدمته بعد أن ثبت علاقة عمله خلال تلك الفترة بإحدى الشركات، حيث رفضت الهيئة تسجيل المدعي كونه قدم صورا ضوئية للمستندات التي تثبت علاقة عمله ولم يقدم أصولَ تلك المستندات، إلا أن المحكمة أكدت أنه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته بكل طرق الإثبات. وكان المدعي رفع دعواه طلب فيها إلزام التأمينات (المدعى عليها الأولى) بتسجيله في سجلاتها الرسمية عن فترة عمله لدى المدعى عليها الثاني (جهة عمله) خلال الفترة من 14/1/2019 وحتى 15/7/2020 مع إلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية وذكر أنه كان يعمل لدى المدعى عليه الثاني بموجب عقد عمل غير محدد المدة من 14/1/2019 بوظيفة عامل مقابل راتب شهري وقدره 220 دينارا ونظرًا إلى ظروف جائحة كورونا تم إنهاء خدمته بتاريخ 15/7/2020. حيث تقدم إلى المدعى عليها الأولى بطلب لتسجيلها عن تلك الفترة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، حيث أوضحت الهيئة أنها رفضت التسجيل لعدم كفاية المستندات المقدمة من المدعي لإثبات علاقة العمل الفعلية، فيما أٌقر مالك المؤسسة المدعى عليه الثاني بعمل المدعي لديه خلال الفترة وأنه لا يمانع في تسجيله لدى الهيئة. وقالت المحكمة إن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه وأكدت أن العامل البحريني –من غير الفئات المستثناة من قانون التأمين الاجتماعي- يعد مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه. وقالت المحكمة إنه من المستقر عليه أنه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته بكل طرق الإثبات، وأضافت أن المدعي تدليلا على قيام علاقة العمل بينه وبين جهة عمله قدم نسخا من عقد العمل المبرم بينهما، كما قدم كشوف تسلم رواتب عن عدد من الأشهر خلال عام 2019 وعام 2020 بالإضافة إلى الإفادات (شهادة بداية العمل – شهادة الخبرة) والإخطار بإنهاء العمل الصادرة من المدعى عليها الثانية والمذيلة بخاتمها وتوقيع منسوب إلى ممثلها بذات المضمون، فضلا عن إقرار صاحب العمل نفسه بعمل المدعي لديه خلال الفترة مقابل أجر مقداره 220 دينارا عن الفترة الأمر الذي يكون معه المدعي قد أثبت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليه الثاني خلال الفترة. وأضافت أن المدعي وكان العامل البحريني يعد مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعي إلى طلباته بتسجيله لدى المدعى عليها الأولى عن فترة عمله لدى المدعى عليه الثاني خلال الفترة ولا ينال مما تقدم إنكار التأمينات لعقد العمل والمستندات المقدمة من المدعي التي قدمها تأييدا لدعواه كونها صورا ضوئية وكونها مستندات عرفية ومعدة حديثة ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن حق الخصم في جحد الصورة الضوئية للمستند الذي يحاج به يقتصر على المستند الذي يحمل توقيعه أما ما عدا ذلك من مستندات لا تحمل توقيعه فلا يحول جحد الخصم لصورها الضوئية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة إلزام المدعى عليها الأولى تسجيل فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه الثانية خلال الفترة من 14/1/2019 وحتى 15/7/2020 بسجلاتها الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مشاركة :