خدمات الشورى تتمسك برفض تعديل قانون التأمين ضد التعطل

  • 2/19/2021
  • 01:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

اللجنة: لا حاجة إلى التعديلات لتحققها.. ولا بد من إجراء دراسة اكتوارية قبل أي تعديل تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واللذين يعرضان على المجلس للمرة الثانية، وفي حال رفضه مرة أخرى سوف يحالان إلى المجلس الوطني للفصل فيهما. وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد القادم، إن صدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام مرسوم التأمين ضد التعطل، بحيث شمل من حيث النطاق، جميع النصوص المزمع تعديلها في كل من مشروعي القانونين، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين نتيجة لتحقق أغراضهما. وأضافت أن مشروعي القانونين يفتقران إلى الاستناد إلى إجراء أي دراسة اكتوارية تسمح بمعرفة أثر التعديل على ملاءة صندوق التأمين ضد التعطل، وتزداد أهمية هذه الدراسة قبل إجراء أي تعديل، خاصة أن صندوق التأمين ضد التعطل قد أسهم بموجب التعديلات التي طرأت عليه خلال سنتي (2019 و2020) بتمويل برنامج التقاعد الاختياري وفقـًا للقانون المعدل رقم (4) لسنة 2019، فضلاً على تمويله سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب «قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976»، وذلك وفقـًا للقانون المعدل رقم (8) لسنة 2020 والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020. وقالت إنّ التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروعي القانونين من حيث المبدأ يجسد الحرص على استقرار النصوص التشريعية حيث أكدت المذكرة التفسيرية للدستور البحريني «أن السلطة التشريعية تضع قواعد قانونية يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي» من جهة، ومن جهة أُخرى الانسجام في الوقت ذاته مع موقف مجلسي الشورى والنواب من القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل عندما عُرِض كمشروع قانون على المجلسين بصفة الاستعجال وفقـًا للمادة (87) من الدستور في (مارس 2019)، وذلك أثناء سير مجلس الشورى في إجراءات نظر مشروعي القانونين المشار إليهما. ولفتت اللجنة إلى أن مجلس النواب وافق على القانون رقم (4) لسنة 2019 دون إدخال أي تعديل على المادة (11) منه رغم أنها تتضمن الإشارة إلى أن نسبة التعويض الشهري (60%) وليس 70%، ودون إدخال تعديل على المادة (14) منه رغم أنها تتضمن الإشارة إلى أن المدة القصوى لصرف التعويض (تسعة أشهر) وليس (12 شهرًا) وذلك خلال عام 2019، علمًا بأن مجلس النواب في قراره الأول في عام 2018 الصادر في (الجلسة الثامن والعشرين لمجلس النواب من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع -الفصل التشريعي الرابع- المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2018)، وافق على المادة (11) محل التعديل والتي تنص على أن نسبة التعويض الشهري (70%)، والمادة (14) محل التعديل والتي تنص على أن المدة القصوى لصرف التعويض (12 شهرًا).  ورأت اللجنة أن قرار مجلس النواب الثاني (الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2020) والذي تضمن التمسك بقراره الأول (الصادر في الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع -الفصل التشريعي الرابع- المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2018)، قوامه التمسك بالمادة (11) من مشروع القانون بما تتضمنه من نص على أن نسبة التعويض الشهري (70%) وليس 60%، والمادة (14) بما تضمنته من نص على أن المدة القصوى لصرف التعويض (12 شهرًا) وليست تسعة أشهر، أي التمسك عمليـًا بمادتين من أصل أربع مواد وهي المواد موضوع التعديل (11، 12، 14، 18)، رغم أن نصوص المواد (12 و18) من مشروع القانون هي نصوص موجودة حَرْفِيًّا في القانون الساري، مما يترتب عليه أن الموافقة على قرار مجلس النواب ستؤدي إلى تعديل المواد (12، 18) من خلال تكرار نصوصها بصورة تتنافى مع مفهوم مصطلح (التعديل) الوارد في المواد (81، 82، 84) من الدستور إذ لا يعتبر التكرار تعديلاً، لذا تؤكد اللجنة على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق عملاً بالمبدأ القانوني «المشرع مُنَزّهٌ عن اللغُو والتناقض»، والذي أكدت عليه محكمة التمييز في «الطعن رقم 495 لسنة 2012 قضائية» حيث قضت: «إن قاضي الموضوع فيما يعرض له من تفسير أو تأويل التشريع المنطبق على واقعة الدعوى إنما يستحضر في ذلك إرادة المشرع الذي يفترض فيه النزاهة عن اللغو والتناقض». الجدير بالذكر أن مضمون التعديل في مشروع القانون الأول يهدف إلى رفع نسبة تعويض التعطل وحده الأقصى بحيث يتم صرفه بمقدار 70% من متوسط أجر المؤمن عليه خلال الاثني عشر شهر الأخيرة قبل تعطله، بدلا من نسبة 60% الواردة في القانون النافذ مع مضاعفة الحد الأقصى لمبلغ التعويض من 500 دينار إلى ألف دينار. فيما يهدف مضمون مشروع القانون الثاني إلى تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار، بحيث يصرف التعويض بواقع 80% من أجر المؤمن عليه بدلا من 6% في القانون النافذ ويكون الحد الأدنى 200 دينار بدلا من 150 دينارا ويكون مقدار اعانة المتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية 200 دينار بدلا من 150 دينارا ولغير الجامعيين 150 دينارا بدلا من 120 دينارا وتكون المدة القصوى لصرف التعويض أو الإعانة 12 شهرا بدلا من 6 أشهر. 

مشاركة :