ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز سؤال الأهل عن راتب الخاطب المتقدم للزواج من ابنتهم؟اقرأ أيضًا:هل الشبكة من حق الخاطب الذي يفسخ الخطبة؟وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للاهل السؤال عن راتب الخاطب الذي تقدم للزواج من ابنتهم، حتى يطمئنوا من انه يستطيع النفقة على ابنتهم بعد الزواج، قائلا "اه يجوز عشان تعرفي راسك من رجليكي".حكم مكالمة الخاطب خطيبتهورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "حكم مكالمة الخاطب عن طريق الإنترنت أو سماع صوت الفتاة قبل التقدّم لخطبتها أو بعد الخطوبة؟وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الحديث للخطبة له ضوابط، فهما بالنسبة لبعضهما أجنبيان عن بعضهما، قائلًا للسائلة: "مانتي بتتكلمي مع الناس كلها جت على الخاطب يعني" منوهًا أنه لابد من مُراعاة الضوابط أثناء هذا الحديث بحيث لا يكون فيه كلمات لا تليق، مشير إلى أنه لابد كذلك معرفة الأهل بهذا الحديث وكلام الخاطب والمخطوبة حتى يكون هناك شيء من المراقبة على تصرفاتهما.إخفاء عيوب الخاطبأوضحت دار الإفتاء، حكم إخفاء عيوب الخاطب، مؤكدة أن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء.واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخفاء عيوب الخاطب؟»، بقول الرسول -صلى الله عليه آله وسلم- لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا.واستدلت بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ رضي الله عنه: "أَنَّ أَخًا لِبِلَالٍ رضي الله عنه كَانَ يَنْتَمِي إِلَى الْعَرَبِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَخَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنْ حَضَرَ بِلَالٌ زَوَّجْنَاكَ، قَالَ: فَحَضَرَ بِلَالٌ رضي الله عنه فَقَالَ: أَنَا بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوا فَدَعُوا، فَقَالُوا: مَنْ تَكُنْ أَخَاهُ نُزَوِّجُهُ، فَزَوَّجُوهُ" أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.خروج الخاطب مع مخطوبتهقالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أباح للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته، بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها.وأضافت دار لافتاء في بيان لها: "للخاطب أن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكفِ المرة الواحدة، والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، ويباح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها".وأوضحت أنه لا يجوز اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشباب الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى من يخطبونها من الفتيات.حكم الشبكة حال فسخ الخطبةقال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قبل الزواج بأسبوع ؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.وأشار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
مشاركة :