نشر موقع "صدى البلد" عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته: "هل يجوز سؤال الأهل عن راتب الخاطب المتقدم للزواج من ابنتهم؟".وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للأهل السؤال عن راتب الخاطب الذي تقدم للزواج من ابنتهم، حتى يطمئنوا أنه يستطيع النفقة على ابنتهم بعد الزواج، قائلا: "آه يجوز عشان تعرفي راسك من رجليكي". وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تمسح على مقدمة رأسها إذا أرادت الوضوء للصلاة في خارج البيت.وأضاف شلبي، في فتوى لها، أنه يكفي للمرأة المحجبة أن تمسح على مقدمة الرأس، فالله يقول "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ" منوها إلى أن الشافعية يقولون المسح هنا ما يطلق عليه مسح ولو بأي منطقة في الرأس.وتابع: "النبي لما مسح على الرأس من المقدمة إلى قفاه، فهذه سنة وصفة لوضوء النبي".كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز صرف جزء من زكاة المال على المنزل؟".وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "لا طبعا لا يجوز، مكنش حد غلب".وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "بعض الناس يقول بأن تنظيم النسل فيه معاندة لقدر الله، وهذا مما لا يليق بالمسلم، فما الحكم؟".وقالت دار الإفتاء، إن قدر الله غيبٌ غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أنَّ فعلَ أمرٍ يترتب عليه حدوثُ أمرٍ آخر ما تحقق فعلًا؛ فذلك أمره متروكٌ إلى الله وحده الذي يُرتب المسببات على أسبابها العادية.ويدل على هذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» متفقٌ عليه.ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم النسل؟".وأجابت دار الإفتاء، قائلة: "إن فقهاء المذهب الحنفي أجازوا إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر".وأضافت أن الفقهاء، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه.بينما يرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر.وأكدت أنه لا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.وقالت دار الإفتاء، إن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.
مشاركة :