هل تنظيم النسل فيه معاندة مع الله واعتراض على قدرته.. الإفتاء ترد

  • 2/20/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "بعض الناس يقول بأن تنظيم النسل فيه معاندة لقدر الله، وهذا مما لا يليق بالمسلم، فما الحكم؟وقالت دار الإفتاء، إن قدر الله غيبٌ غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أنَّ فعلَ أمرٍ يترتب عليه حدوثُ أمرٍ آخر ما تحقق فعلًا؛ فذلك أمره متروكٌ إلى الله وحده الذي يُرتب المسببات على أسبابها العادية.ويدل على هذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» متفقٌ عليه.تنظيم النسل ضرورة شرعيةقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صفة الصلاح في الذرية، ليست مقتصرة على أمر الدين فقط، وإنما تشمل أمور الدنيا.وأضاف وزير الأوقاف، أن المؤمن القوي، خير من المؤمن الضعيف، والقوة تشمل الصحة والعلم والثقافة والاقتصاد، وهذه القوة المطلوبة، أما الكثرة إذا كانت كغثاء السيل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهْن؟ قال: حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت).وأكد أن عملية تنظيم النسل، الفتوى فيها هي أنها من المتغيرات وليست من الثوابت، أي يختلف الحكم فيها من دولة إلى دولة ، فإذا كانت الدولة قليلة السكان وغنية الموارد، فالفتوى فيها تكون بالجواز، أما إن كانت الدولة غير ذلك فوقتها تكون الكثرة كغثاء السيل.وأكد أنه في عصرنا الراهن، فإن القول بتنظيم النسل من الضرورة الشرعية يتجاوز القول بكونه حراما إلى كونه ضرورة شرعية.الإجهاض بعد نفخ الروح قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يَحرُمُ الإجهاضُ بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر طبي يحذر من وقوع خطر على حياة الأم ببقائه.وعن حكم الإجهاض وأسباب الإجهاض، ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول صاحبته "متى يجوز للمرأة الإجهاض؟.وأجاب على جمعة، في فيديو له، أن الشافعية يقولون بأن الروح تنفخ في الجنين عند الشهر الرابع وعلى ذلك فيجوز الإجهاض عند الحاجة إليه قبل الأربعة أشهر.

مشاركة :