بلادي – الرياض : رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، على سؤال حول مدى جواز صرف الزكاة للأخت المطلقة. وأوضح خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أنه في حال كانت الأخت المطلقة تُقيم في نفس البيت مع الأخ الذي يتكفل بنفقاتها، فلا يجوز صرف الزكاة لها. وأضاف أنه يجوز صرف الزكاة للأخت المطلقة، وذلك إذا كانت تعيش في بيت آخر وتتكفل بنفقاتها، مشيرًا إلى أن الزكاة في هذه الحالة تكون بمثابة مساعدة من الأخ على تلبية حاجاتها ونفقاتها.كتب في التصنيف: أخر الأخبار, بلادي المحلية تم النشر منذ 3 ساعات
مشاركة :