قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك كما جاء فى قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أنه لا تُدْفَع الزكاة إلا في مثل هذة الأصناف الثمانية. أضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال « هل يصح أن أعطى لأختى من زكاة مالى لأداء العمرة ؟»، أنه لا يجوز لك صرف الزكاة إلى أمك أو إلى أختك لأجل أداء العمرة لأن الزكاة لا تصرف إلا لمن اتصف بصفات المستحقين لها أو بعضها كالفقر والمسكنة، لأن الله تعالى حصر الزكاة في أصناف ثمانية وليس منها العمرة سواء كانت العمرة الأولى أو الثانية.وأشار إلى أنه إذا كانت أختك فقيرة ومحتاجة وأرادت أن تجعلها تؤدى العمرة فلك أن تعطيها من الصدقة وليس من الزكاة لأن الزكاة محصورة لأشخاص بعينهم أما إذا كانوا أخواتك فأعطي لهم من الصدقة، فالزكاة هدفها لحاجة الفقير، فضلًا عن أن العمرة ليست مفروضة مثل الحج ولكنها سُنة.
مشاركة :