صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها يوم امس الخميس، في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتغريم المتهم 7 آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام. وقال إن تفاصيل الواقعة تعود حول تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ضبط أحد محال بيع المجوهرات لمخالفته أحكام القرارين الوزاريين رقم (173) لسنة 2017 و(108) لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين الصادرين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لقيامه ببيع المجوهرات دون التقيد بالتحقق من هوية العملاء وعدم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوياتهم وممثليهم والمنتفعين بالصفقة وعدم وضعه الإجراءات المناسبة التي تلزم كل عميل في إثبات هويته وتقديم الأدلة الكافية. وأضاف رئيس النيابة أنه فور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، حيث استمعت إلى أقوال الشاهد القائم على ضبط المخالفة من الوزارة ومن ثم استجوبت المتهم والذي أقر بما نسب إليه وأمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة :