تغريم صاحب محل مجوهرات 7 آلاف دينار لمخالفة قانون مكافحة عمليات غسل الأموال

  • 2/26/2021
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجنائية المختصة أمس حكما في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتغريم المتهم سبعة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام. وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي النيابة العامة بلاغًا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ضبط أحد محلات بيع المجوهرات لمخالفته أحكام القرارين الوزاريين رقم (173) لسنة 2017 و(108) لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين الصادرين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لقيامه ببيع المجوهرات من دون التقيد بالتحقق من هوية العملاء وعدم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوياتهم وممثليهم والمنتفعين بالصفقة وعدم وضعه الإجراءات المناسبة التي تلزم كل عميل إثبات هويته وتقديم الأدلة الكافية. وأشار رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إلى أنه فور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق حيث استمعت إلى أقوال الشاهد القائم على ضبط المخالفة من الوزارة ومن ثم استجوبت المتهم والذي أقر بما نسب إليه وأمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

مشاركة :