687 دعوى قضائية على خلافات أسرية في توزيع الميراث

  • 9/10/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وثقت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 687 دعوى حقوقية على خلافات عائلية في توزيع الميراث، حيث طالب مقدمو هذه الدعاوى القضاء بالفصل في توزيع حصص الورثة، وذلك خلال الـ 11 شهرا الماضية منذ بداية العام الهجري الجاري. وتنحصر 85 في المائة من الدعاوى المقدمة في أن بعض الورثة قد لا يعرف أعيان التركة، أو وجود عقارات دون صكوك ملكية أو لها صكوك خصومة، إضافة إلى وجود عقارات سجلت باسم الذكور من الورثة دون النساء حرمانا لهن، أو دعوى بعض الورثة أن العقار باسم المورث وهو له أو العكس، ودعوى شخص أجنبي بأن العقار باسم المورث وهو له. وتصدرت محاكم المنطقة الشرقية النسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا بـ 25 في المائة، حيث وصل عدد القضايا التي استقبلتها نحو 175 دعوى، تليها محاكم عسير بـ 154 مطالبة، بنسبة 22 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم مكة المكرمة بـ 99 دعوى. فيما حلت محاكم منطقة الرياض في المرتبة الرابعة بـ 69 دعوى وبنسبة تقدر بـ 12 في المائة. وحسب تقرير إحصائي- اطلعت عليه "الاقتصادية"- لم تسجل محاكم منطقة الباحة سوى سبعة دعاوى، كأقل المناطق في استقبال القضايا، وبنسبة لا تتجاوز واحد في المائة، في الفترة نفسها. فيما سجلت محاكم منطقة الجوف 48 دعوى، وجازان 45 دعوى، والقصيم 30 دعوى، إضافة إلى منطقة المدينة المنورة 18 قضية، ومنطقة الباحة 12 دعوى ميراث. واستقبلت محاكم نجران عشرة دعاوي، والحدود الشمالية تسعة دعاوى، إضافة إلى محاكم منطقة تبوك 11 دعوى، كأقل المحاكم استقبالا لهذه القضايا، وذلك خلال الفترة نفسها. إلى ذلك نظمت وكالة الوزارة لشؤون التوثيق ندوة رؤساء كتابات العدل في الدمام. وقال الشيخ أسامة بن عبد الله الزيد وكيل وزارة العدل للتوثيق، إن الندوة تهدف إلى تطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية، وتنمية القطاع العقاري في المملكة, إضافة إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل، والذي يأتي تزامنا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تنتهجها حاليا لتطوير العمل في العملية العدلية. وأضاف الزيد: "أن الندوة تشمتل على عدد من القضايا، كالاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة، وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة, وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد، مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص, والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل". وأشارت الندوة إلى أنها تتناول آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات، ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل, مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في كل مناطق المملكة، وعدم التقيّد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلا في النظام الإلكتروني (النظام الشامل)، ووضع ضوابط لذلك، إضافة إلى إيجاد قواعد لتوثيق وتدوين ما يقام على الأرض من بناء وتقارير التنازل عن الثابت والمنقول، ومدى الحاجة إلى إصدارها.

مشاركة :