0 قضت محكمة استئناف الفجيرة بتغريم شاب خليجي 3000 درهم، استعار مركبة صديقه لاستخدامها في العمل ثم تصرف فيها دون حق وباعها بقيمة 25 ألف درهم. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، إلا أن النيابة العامة والمجني عليه لم يرتضيا بالحكم فطعنا عليه بالاستئناف. وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى قضائية أمام محكم استئناف دبا الفجيرة، طالبت فيها محامية قام بتوكيلها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي 51 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، واستدعاء شهود الإثبات مع إلزام المتهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المستأنف في جلسة سابقة: «في عام 2018 اتصل بي المتهم وهو صديقي وطلب مني مركبة لقضاء مهمة رسمية خاصة بعمله، فوافقت على ذلك ودللته على مكان مركبات تعود لي وأبلغته بأن يختار المركبة التي تناسبه، وفعلاً ذهب واختار مركبة من نوع (تاهو)، وبعد ساعة من تسلّمه للمركبة اتصل بي وأخبرني بأن المركبة تعرضت لخدش، ورددت عليه بـ(فداك)، إلا أنه بعد فترة اتصل علي وأبلغني بأن المركبة أصبحت في حكم المعدومة نتيجة حادث». وأشار إلى أنه سأل المتهم في حال تم تعويضه من قبل جهة عمله لأنه استخدمها في أداء أعمال تعود إليها، إلا أنه كان يماطل بالإجابة ويغير الموضوع، ما دعاه إلى التواصل مع جهات رسمية للتأكد من وضع المركبة وفوجئ بأنها لم تتعرض لأي حادث وأنها مع شخص آخر. وأضاف المجني عليه أنه علم لاحقاً أن المتهم استعان بوسيط من أجل بيع المركبة، وتواصل مع المشتري وقال له إنه اشتراها بقيمة 25 ألف درهم، مشيراً إلى أن المشتري لم يقم بنقل المركبة باسمه نظراً إلى أن المتهم أقنعه بأن صاحب المركبة غير موجود. وقال مشتري المركبة أمام المحكمة: «اشتريت المركبة من المتهم وطلبت منه نقل المركبة باسمي، إلا أنه كان يماطل ويقول إن صاحب المركبة صديقه وهو مسافر في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أنه قبل أربعة أشهر تدخل شخص في الموضوع وطلب منه إعادة المركبة للمتهم ففعل ذلك. من جانبها، قضت محكمة استئناف دبا الفجيرة بتغريم المتهم المستأنف ضده بمبلغ 3000 درهم وإلزامه بالرسوم المقررة قانونياً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة مع إبقاء الفصل في الرسوم وأتعاب المحاماة.
مشاركة :