حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الأحوال الشخصية شروط رد الهدايا للمخطوبة بعد أن أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة. ويستعرض صدى البلد أبرز هذه الشروط فيما يلى:وتضمنت مواد مشروع القانون كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة ومرورا بالزواج وما يتعلق برعاية الاطفال اذا ماحدث انفصال بين الزوجين كما وضع مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف احكامه ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، بجانب فصل خاص بالخطبة هي وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته و لا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للاخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه واللافت هو تحول حضانة الاب لتكون في المرتبة الرابعة.وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الاخ لأم.ونظم باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
مشاركة :