تلقى الدكتور محمود شلبى، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا خلال صفحة دار الإفتاء الرسمية على "يوتيوب" تقول صاحبته "ما حكم الربط لعدم الإنجاب؟".وأجاب "شلبى" عن السؤال قائلا: إن الربط لا يساوى عدم الإنجاب، فهو وسيلة من وسائل عدم الإنجاب.. وأن الربط بدون أى داعى صحى وطبى حرام شرعا، لأنه تعطيل لمقصد من مقاصد الدين وهو حفظ النفس والعرض والمال والنسل.حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة قال "شلبي" إنه يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة وطالما أن هناك توافقا بين الزوجين، ولا حرج فى ذلك.وأشار إلى أن المرأة إذا امتنعت عن الإنجاب بسبب غلاء المعيشة أو صحتها أو العمل لإعانة الزوج لا حرج عليها.الإجهاض في الإسلامسؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "اتفقنا على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يتهمني بعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق أن أُسْقِطَ الجنين؟".وأجابت الإفتاء، أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل. والإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها. وعلى الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها. ولا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.
مشاركة :