قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، ان بعض مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد بها الكثير من المشاكل. وأضاف أنه بالنسبة للخطبة لم يتم وضع تعريف واضح لها ومفهوم شامل لمعناها مما ترك مجالا مفتوح للاجتهاد حسب تفسير ومفهوم القارئ لها أيًا ما يكون سواء متقاض أو قاض أو محام أو لكل صاحب مصلحة والمقترح الجديد في المواد من المادة الاولي وحتي الخامسة لم يشر إلى ضرورة تعويض الطرف الأخر عند العدول عن الخطبة إذا ما سبب ضرر للغير ولم يكن للأخير سبب ولا يد له فيه خاصة في مجتمعاتنا الشرقيه دائمة التنمر والوصم المجتمعي للإناث . وأضاف "الدنبوقى" فى تصريح ل"صدى البلد" أن عقد الزواج في المادة السادسة يعطي للولي الحق في فسخ عقد الزواج ولم ير في المرأة أية أهلية وألغي شخصيتها القانونية وسلب منها حق عقد زواجها بنفسها علاوة علي تمكينه والمقصود هنا" الولي" من حق فسخ زواجها إذا ما باشرته مثلا خارج مصر أو كان زواجا مدنيا أو بغير كفئ من وجهة نظر الولي مما يفتح مجالا واسعا النكاية والكيد بها والانتقاص من شأنها والتنكيل بها. وأشار "مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية" أنه للتخلص من هذه المشكلة يجب أن يكون الزواج مدنيًا وأن يباشره مثلا موثق في الشهر العقاري دون النظر لأية اعتبارات دينية مسلمة أو مسيحية في دولة مواطنة للجميع تحترم الحقوق والحريات وتقبل بالمساواة وما يترتب علي ذلك من إلغاء بعض مواد الدستور للتوافق مع المادة 53 منه والاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز والحض على الكراهية. وتطرق للمادة الخاصة بشأن قائمة منقولات الزوجية، حسب نص المادة 29 من المشروع المقترح والتى قصرت النزاع بشأنها علي محاكم الأسرة دون غيرها ، ومع ما يترتب على ذلك من قوانين تتعارض مع النص الحالي مما يطيل أمد التقاضي ويزيد في بطئ الاجراءات حال تعسف الزوج وعدم تسليمه المنقولات الزوجيه فاحيانا كثيرة يحسم النزاع عند صدور حكم بالحبس من جانب محكمة الجنح ويؤدي الي التسوية بشأنها بالتراضي خشية الحبس أو بالتقاضي في مراحل أوليه خوفا من مغبة صدور حكم جنائي يهدده بالحبس أو تعطيل مصالحه في تجديد رخصة قيادة أو من حرية الحركة والتنقل داخل أو خارج البلاد. ووضح أن القانون فى باب استحقاق النفقة وتنفيذها ترك عبء إثبات الحصول على مصادر دخل الزوج على الزوجة حتى وأن كان هناك عقوبة لعدم تنفيذ قرار القاضي وإحضار المستندات من جانب الزوج الا أنها عقوبة تخييرية وفي أقصى ظروفها تصل الى عشرين الف جنيه وهو من الممكن أن تكون أقل من النفقة المستحقة لبعض الحالات وسيساهم في إطالة أمد التقاضي مع ضرورة التأكيد أن دين النفقة لا يسقط الا بالاداء أو الابراء وليس كما ذكر في المادة 38 وحرمانها من نفقة مستحقة عند إعسار الزوج وطلبها التطليق. ونوه "مدير مركز المرأة " بأن القانون أكد علي عدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار ورفض توثيق زواج ما دون سن 18 عام ولكنه لم يشر الي ضرورة انهاء عقود التصديق على الزواج والتي عادة ما تكون لدى كل مأذون لتوثيق الزواج العرفي السابق عقده أو دعاوى ثبوت العلاقة الزوجيه التي تقيد أمام محاكم الأسرة والتي يعد كلا منهما باب خلفي للتحايل علي القانون كذلك العقوبة المنصوص عليها عقوبة غير رادعة ولا تحقق الغرض منها فالزواج المبكر يعد طلاق مبكر نوعا من الاتجار بالبشر.وأشار إلى مواد الطلاق والتطليق من المادة 44 حتي المادة 64 منه بأن قوانين الأسرة بالشكل الحالي وكذلك المقترح الحديث يعد نوعا من التمييز ضد المرأة فى الطلاق لا لسبب إلا لكونها امرأة فالرجل المصرى يتمتع بحق الطلاق غير المشروط ولا المبرر بالإرادة المنفردة كما هى الحال فى الطلاق الشفهي وليس فى حاجة إلى دخول قاعات المحاكم لإيقاع مثل هذا النوع من الطلاق أما المرأة فعليها أن تلجأ إلى محكمة الأسرة وتواجه التمييز فى مجال الإجراءات وإقامة الأدلة وإثبات وقوع ضرر وعنف عليها وذلك كله دون الرجل مما يعد الطلاق فى مصر عدوانا صارخا على حق المرأة فى التطليق والخلاص ونظرا لتلك التعقيدات خصوصا فى الطلاق الشفهى الصعب إثباته حتى لو لجأت المرأة إلى المحكمة وقيدت دعوى ثبوت طلاق فيصعب إثباتها وقد تستغرق سنين طويلة وتنتهى بالرفض حيث إن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الموثق أما الطلاق الشفوى فلا بد أن يعترف به الزوج ويوثقه حيث إن المادة ٢١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه (لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق) والبديل المعمول به منذ عام ٢٠٠٠ هو رفع المرأة دعوى خلع، هذا إن كانت مستعدة للتنازل عن حقوقها المالية كاملة ويلزم القانون كل امرأة تطلب التطليق بالإذعان للصلح الإجبارى على عكس الرجل للحفاظ على الأسرة وكأن الطلاق الذى تطلبه المرأة هو وحده الذى سيدمر الأسرة وعلى ذلك من جانبنا نرى أن يكون التطليق بيد القاضى وإذا ما أراد الزوج التطليق يلجأ إلى المحكمة وبعد تحقيق وفحص تستوفى فيه الزوجة حقوقها بشكل كامل يطلق القاضى بعد استلامها حقوقها من نفقة وعدة ومتعة ومؤخر صداق وحضانة أطفال أوتمكين من منزل الزوجية فى حال الحضانة أو توفير مسكن للنساء اللائى لم ينجبن أو الكبيرات فى السن وبعد اقتسام الثروة المشتركة التى تمت بعد الزواج بما يعزز المرأة ويحفظ كرامتها. ولفت لمادة الزواج من أخري فهو في حد ذاته محض ضرر ولا يجب تكليف الزوجة بإثبات اي أوجه ضرر ولها حق التطليق منه وإذا كان هناك حاجه لما يسمى بالتعدد فيكون أمام قاض وبحضور الزوجة وبعد رضاها الحر. وقال عن مادة الحضانة والولاية التعليمية إن نص المقترح على عدم جواز سفر الأم الحاضنة بصغارها دون موافقة كتابية من الأب كطرف غير حاضن. وكذلك عدم قدرتها على استخراج أي أوراق رسمية للأطفال أو اتخاذ قرارات الولاية التعليمة دون إذن كتابي منه مما يزيد من أعباء الأم الحاضنة ويرهقها في المحاكم على حصول على أوامر وقتية من المحاكم بالولاية التعليمية وغيرها من المسائل التي تزيد من مشاكلها وتضع حملا ثقيلا عليها وفي المقابل لم يلزم الزوج بأي شئ. ووضح أنه فى مادة الولاية على أموال القاصر المادة 103 وما بعدها تنظر للأم كأداة إنتاج اطفال وفقط وتحرمها من حق الولاية علي أطفالها ومباشرة أعمالهم ومعرفة حساباتهم أو حتى أخذ قرار أجراء عملية جراحية لهم فهي فقط تحمل لقب أم دون التدخل بأي شأن يخص صغارها مما يخل بقواعد العدالة والإنصاف التي يجب أن تكون عليها اية أسرة حرصا على المصالح الفضلى للصغار. وأكد أن العقوبات غير رادعة ولا تحقق الغرض منها والاجدي العمل على إقرار حقوق المرأة لكونه التزام بقيم المساواة والعدل دون تمييز وان تمتع المرأة والرجل بكامل حقوقهم شرط لتحقيق العدالة والتوازن في المجتمع.
مشاركة :