أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التوريدات التي يقدمها الفنانون ومؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي بمقابل تخضع لضريبة القيمة المضافة. وأوضحت أن التوريدات المقدمة من الفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لضريبة القيمة المضافة وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أي أنشطة ترويجية عبر الإنترنت التي يقوم بها المؤثر نيابةً عن أعمال أخرى لقاء مقابل، مثل الترويج لمنتج في مدوَّنة أو مقطع فيديو، أو الترويج لأعمال بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأي ظهور فعلي أو أنشطة متعلقة بالتسويق والإعلان، ومنح حق الدخول إلى شبكة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، وكذلك أية خدمات أخرى يقدمها المؤثرون لقاء مقابل. جاء ذلك في العدد الجديد من نشرة «معلومات ضريبية أساسية» الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب أمس، حول المعاملة الضريبية للتوريدات المقدمة من الفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت النشرة أنه إذا قام الفنان أو المؤثر بتكبد أية نفقات للقيام بتوريد، وقام باسترداد هذه النفقات من عميله، فإن هذا التعويض للمصروفات يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة. ووفقاً للنشرة، فإنه يجب على الفنانين والمؤثرين المقيمين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة (والتي تشمل التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر) التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا جاوزت قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم خلال الـ (12) شهراً السابقة، أو من المتوقع أن تجاوز خلال الـ (30) يوماً القادمة، حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 375.000 درهم، ويجوز للفنانين والمؤثرين التسجيل اختيارياً لضريبة القيمة المضافة إذا جاوزت قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم أو نفقاتهم الخاضعة للضريبة خلال الـ (12) شهراً السابقة، أو كان من المتوقع أن تجاوز خلال الـ (30) يوماً القادمة، حدّ التسجيل الاختياري البالغ 187.500 درهم، ويتعين عليهم إصدار فواتير ضريبية لجميع التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية 5%. وأكدت النشرة أنه لأغراض احتساب حد التسجيل، يجب على الفنانين والمؤثرين احتساب جميع التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقدمونها، حتى وإن لم تقع تلك التوريدات ضمن صميم أعمالهم الفنية أو التأثيرية. ويمكن للفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة استرداد ضريبة المدخلات، ماعدا التوريدات المستثناة مثل بعض الخدمات الترفيهية، والمركبات التي تمّ شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها والتي تكون متاحة للاستخدام الشخصي. وتناولت النشرة أمثلة لعددٍ من المعاملات الضريبية الخاصة بهذا القطاع، أوضحت من خلالها أنه في حال كان الفنان أو المؤثر غير المقيم يقدم خدماته تعاقدياً إلى متلقٍ مسجّل لضريبة القيمة المضافة في الدولة، فلا يلزم الفنان أو المؤثر بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة، حيث يلزم المتلقي باحتساب ضريبة القيمة المضافة بموجب آلية الاحتساب العكسي. وإذا كان الفنان أو المؤثر يقدم خدمات إلى أفراد أو أعمال مقيمة في الدولة وغير مسجلة لضريبة القيمة المضافة فيها، وكان مكان التوريد في الدولة، فليس هناك حدُّ للتسجيل. وعليه، إذا كان الفنان أو المؤثر يقدم أية خدمات إلى متلقٍ غير مسجّل، فعليه القيام بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة على الفور واحتساب الضريبة عن التوريد. ووفقاً للنشرة، فإنه إذا تلقى الفنان أو المؤثر سلعاً (كهاتف مثلاً) لقاء خدماته، فمن ثم تُعامل هذه السلع كمقابل لهذه الخدمات. فإذا كان كامل المقابل أو جزء منه غير نقدي، فإن قيمة التوريد تمثل الجزء النقدي مضافاً إليه سعر السوق للجزء غير النقدي، مخصوماً منه مبلغ الضريبة. وفي الوقت ذاته، إذا كان الشخص الذي يقوم بتوريد السلع للفنان أو المؤثر مقابل الخدمات مسجلاً لضريبة القيمة المضافة، فسيكون عليه أيضاً احتساب ضريبة القيمة المضافة عن توريد السلع. وأكدت النشرة أنه نظراً لأن مفهوم ترتيبات المقايضة (لسلع أو حتى لخدمات) معقد، فيجب تقييم آثار ضريبة القيمة المضافة المترتبة على هذه التوريدات على أساس كل معاملة على حدة. وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب نشرة «معلومات ضريبية أساسية» ضمن خططها للارتقاء المستمر بالوعي الضريبي من خلال تزويد قطاعات الأعمال ودافعي الضرائب بمعلومات عامة بصفةٍ دورية حول المعاملات الضريبية التي تخص أعمالهم، حيث تهدف النشرة إلى تقديم المعلومات الضريبية التي تهم كل قطاع، من خلال نقاط محددة تتميز بالبساطة والتسلسل الذي يتيح لقطاعات الأعمال الرجوع إليها واستيعابها بسهولة عند وجود مفاهيم أو استفسارات قد تكون غير واضحة بالنسبة لهم فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية.
مشاركة :