تعد قطارات السكة الحديد من وسائل النقل والمواصلات التي تتميز بالسرعة والأمان وإنخفاض التكلفة ولهذا يستقلها يوميا الملايين وزاد الإقبال عليها خاصة بعد الإصلاحات والتحديثات التي قامت بها الحكومة الأونة الأخيرة وذلك من أجل تقديم الخدمة بأفضل شكل للمواطنين.وحدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، القواعد والشروط الواجب علي الركاب إتباعها بهدف الوصول بأمان وعدم وجود أي نوع من العرقلة التي قد تعوق مسار الرحلة وينتج عنها خسائر بشرية أو مادية تتعلق بمركبة القطار ذاتها، كما تم وضع عقوبات للمخالفين تشمل السجن والغرامة وذلك بقصد ضبط سلوكيات المواطنين في التعامل داخل محطات السكك الحديدية.ويستعرض "صدي البلد" أبرز المخالفات التي من شأنها التعرض للغرامات والحبس وذلك علي النحو الأتي :حظرت المادة ( 3) من القانون شراء تذاكر السفر بقصد بيعها، وأكد أنه لا يجوز لغير الموظف المختص بيع التذاكر أو عرضها للبيع، وذلك بما يقضى على ظاهرة بيعها بالسوق السوداء.كما أكد القانون عدم جواز بيع تذاكر السفر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، وتكون العقوبة فى حال المخالفة لتقضى بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتقضي المادة (13) بأنه لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أى شىء آخر على خطوط السكك الحديدية أوالقطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التى تستخدم لتشغيل السكك الحديدية، وفي حال المخالفة يتم توقيع عقوبات بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا..وأشارت المادة (14) إلي أنه لا يجوز إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها، ولا يجوز فى أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية، ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا باذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها، وتكون العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا.وتقضي المادة (17)، بأنه لا يجوز نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التي ينشأ عنها ضررا والممنوع نقلها وكذلك لا يجوز إيداعها مخازن الأمانات بالمحطات، وإذا كانت البضائع المطلوب نقلها مما لا يجوز تصديره إلا بتصريح من الجهات الإدارية المختصة، وجب تقديم هذا التصريح إلى الموظف المختص، مع بيان نوع البضاعة. ووفقا للمادة يجوز للهيئة، أن ترفض نقل أية بضاعة تحتوى على مواد تضر البضائع الأخرى أو أدوات الهيئة، كما يجوز لها رفض نقل الحيوانات المصابة بأمراض معدية. وفي هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة، يكون الحبس وجوبيا.
مشاركة :