التمييز تنقض حكما بتغريم محام امتنع عن رد مبالغ مستحقة إلى موكله

  • 3/13/2021
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

في حكم مهم صدر لمحكمة التمييز بتاريخ 8 فبراير، نقضت المحكمة حكما بتغريم محامٍ مائتي دينار بعد إدانته بالاستيلاء على أموال دخلت حسابه البنكي من إدارة الموارد المالية بوزارة العدل تخص موكله ورفض تسليمها له، حيث أكدت المحكمة أن مجرد الامتناع عن رد الأموال وإن صح لا يترتب عليه قيام جريمة الاستيلاء بنية التملك على المال الذي وقع بحيازته بالخطأ طالما لم يتم تصفية الحساب بين الطرفين وإجراء مقاصة تبرأ بها ذمة المتهم. وقال المحامي عبد علي العصفور أن النيابة أسندت إلى موكله أنه استولى بنية التملك على المال المنقول والمملوك للمجني عليه، إذ إن إدارة الموارد المالية بوزارة العدل أرسلت أموالا تخص المجني عليه ولكن في حساب موكله عن طريق الخطأ حيث تقدم المجني عليه ببلاغ يفيد امتناع موكله عن رد تلك الأموال على الرغم من وجود حساب مالي بينهما معلقا، إلا أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة موكله بتغريمه 200 دينار وتأييد الحكم عن طريق محكمة الاستئناف، في حين أن الدعوى التأديبية التي رفعت ضد موكله أمام مجلس تأديب المحامين لم تدينه. إلا أن محكمة التمييز أكدت أن الامتناع عن الرد إن صح لا يترتب عليه جريمة الاستيلاء بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ متى كان سبب الامتناع راجعا إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين وبما يعني وجود حساب حقيقي بين الطرفين مطلوب تصفيته توصلا إلى إثبات وقوع مقاصة تبرأ بها ذمة المتهم. وأضافت أن المقرر قانونا أن للطاعن حق الامتناع عن رد المبالغ المستحقة للمجني عليه حتى يستوفي ما هو مستحق له من أتعاب وهو من شأنه إن صح وحسنت نية الطاعن انعدام مسؤوليته الجنائية وهو ما تحقق في الواقعة ومن ثم تقضي معه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

مشاركة :