دبي: الخليج نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعة إشكالات عقارية وذلك بناء على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون. وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المشتري تحصل على حكم قضائي في دعوى أقامها على المدعى عليها (شركة عقارية) وذلك بإلزام الأخيرة بمبلغ 6 ملايين و12 ألف درهم، وأثناء السير في إجراءات تنفيذ الحكم أصدر قاضي التنفيذ قراراً بناء على طلب الجهة المنفذة بوضع إشارة الحجر على ملف المنفذ ضدها الشركة العقارية لدى مؤسسة التنظيم العقاري بدبي ، فأقامت الشركة العقارية دعوى بإشكال عقاري لدى قاضي التنفيذ على ذلك القرار المذكور بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المستشكل منه وإلغاء الخطاب الصادر لدائرة الأراضي والأملاك بذلك القرار لما يلحقه من ضرر بالشركة العقارية والمشترين والمالكين للوحدات العقارية المباعة من قبلها. وقضت المحكمة الابتدائية في منازعة التنفيذ للقرار المستشكل بعدم قبول الإشكال فطعنت الشركة العقارية على ذلك الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وتقدمت الشركة العقارية المدعى عليها، بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي وتمت دارسة الطلب من قبل طارق أحمد النقبي رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية وتبين أن الحكم الاستئنافي تضمن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذي أيد أسباب الحكم الابتدائي الذي انتهى في أسبابه أن وضع إشارة الحجر على ملف المستشكلة (الشركة العقارية) لدى مؤسسة التنظيم العقاري لا تستند إلى سند تنفيذي من السندات المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 225 من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي يكون طريقه الطعن عليه بالاستئناف إذا كان من بين الحالات المنصوص عليها بالمادة 222 من القانون سالف الذكر ومن ثم لا يجوز وقفه غير أن ذلك التسبيب غير صحيح قانوناً إذ أن القرار المستشكل فيه هو صادر من قاضي التنفيذ المختص أثناء السير في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح المشتري ضد الشركة العقارية بإلزام الأخيرة بأداء مبلغ المطالبة المشار إليه سابقاً ومن ثم فإن تكون دعوى الإشكال قد أقيمت على القرار الذي تم اتخاذه من قاضي التنفيذ بمناسبة تنفيذ الحكم البات الصادر لصالح المشتري وهو أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية كما أن ذلك القرار الصادر من قاضي التنفيذ بوقف معاملات الشركة المنفذ ضدها لا يندرج من ضمن الحالات التي حددها القانون لاستئناف القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ ومن ثم يكون واجب قانوناً نظر دعوى الإشكال والفصل فيها. وتم عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي والذي وجه بالموافقة عليه واعتمد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته. وتضمن قضاء محكمة التمييز نقض الحكم الاستئنافي وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.
مشاركة :