«التنمية الاجتماعية» ترخص جمعية الصداقة البحرينية المصرية

  • 9/14/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح قرارا بتسجيل جمعية الصداقة البحرينية المصرية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، والتي تهدف لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين المقيمين من الرعايا المصريين والشعب البحريني بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمختصة، وتشجيع علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية، الرياضية، السياحية، العلمية والبيئية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمختصة. وارتفع عدد جمعيات الصداقة مع الجاليات إلى 12 جمعية، بحسب دليل الجمعيات الصادر عن إدارة المنظمات الأهلية المحدث في أغسطس الماضي، إضافة إلى 38 جمعية أخرى للجاليات. ونص القرار الصادر عن الوزيرة على ألا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادي أو اتحاد مقره خارج البحرين بدون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية، وأن تعمل على دعم زيارة البعثات الثقافية والاجتماعية إلى مملكة البحرين. وبين النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية ألا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً، وأن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً في البحرين، وأن تتم تزكيته من قبل عضوين من أعضاء الجمعية العمومية. وحدد النظام اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وبين أن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر. واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية، وبين اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهر، كما حدد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس. وحول مالية الجمعية بين النظام الأساسي أن موارد الجمعية تشمل رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، واشتراكات الأعضاء، إلى جانب الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية، فضلاً عن إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، والأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها. وأشار لضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها، وحدد طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية، كما بين النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.

مشاركة :