المحكمة تستدعى المجني عليه في واقعة تزوير خطاب صرف شيك مقدم لوزارة العدل

  • 3/15/2021
  • 09:51
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية تضم متهمين بينهما مخلص معاملات زورا خطابا خاصا بإصدار شيك لصالح بحريني من دون علمه، إلى جلسة 21 مارس لاستدعاء الشاهد الثاني «المجني عليه» مجددا وإعلانه مع استمرار حبس المتهمين. تعود تفاصيل الواقعة إلى توجه المتهم الأول «المخلص» للسؤال عن تأخر إصدار شيك خاص ببحريني له ملف بمحكمة التنفيذ بمبلغ 25 ألف دينار، وعند التحقق تبين أنه غير مثبت في النظام الإلكتروني، فتوجه الموظف إلى قاضي محكمة التنفيذ المختصة ليسأله عن إصدار الخطاب، حيث كشف القاضي أن التوقيع على صورة الخطاب مزور وليس توقيعه وطلب وقف صرف الشيك. وبالقبض على المتهم الأول قرر أنه تعرف على المجني عليه عن طريق محاميه، حيث كانت هناك معاملات له في إدارة التنفيذ، وأبلغ المجني عليه بمعرفته بمكتب استشارات يملكه المتهم الثاني يقوم بتخليص ملفات التنفيذ بضمها في ملف واحد وتقسيط المبلغ المنفذ به بأقساط ميسرة، وطلب المجني عليه منه مساعدته لإنهاء المعاملات مع المكتب الذي ذكره. وتواصل المتهم الأول مع الثاني والذي طلب منه بعض المستندات لإتمام الإجراءات ومنها الرقم الشخصي والمفتاح الإلكتروني للمجني عليه، وبعد فترة وصلته رسالة من المتهم الثاني تفيد بأنه تمت الموافقة على طلب ضم جميع الملفات في ملف واحد وقبول التقسيط ورفع التعميم على حساباته. لكن المجني عليه اكتشف أنه لم يتم رفع التعميم عن الحسابات البنكية، فأبلغه المتهم الثاني بأنه سوف يقوم بطلب إصدار شيك من محكمة التنفيذ بمبلغ 25 ألف دينار، وأرسل إلى المتهم الأول نسخة من الخطاب المصطنع وطلب منه متابعة صرف الشيك المزعوم، حيث تبين عدم وجود خطاب أو شيكات صادرة عن المحكمة. وأظهرت الأوراق أن المتهم الثاني لديه أسبقيات جنائية مماثلة في وقائع تزوير مستندات، وأنه هارب خارج البحرين، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2020، بدائرة أمن العاصمة، اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو خطاب إصدار شيك من خزينة المحكمة منسوب صدوره لإدارة التنفيذ بوزارة العدل وكان ذلك بطريق الاصطناع، ووضعا توقيعا مزورا وحرفا الحقيقة بأن اتفقا مع المجهول على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالمعلومات المطلوب إثباتها، فقام المجهول باصطناع خطاب منسوب صدوره إلى إدارة التنفيذ، متضمنا أحقية المجني عليه في شيك من خزينة المحكمة ومهراه بتوقيع مزور منسوب إلى قاضي محكمة التنفيذ، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

مشاركة :