بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والذى وافق عليه مبدئيا، ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى. ويحظر القانون الجديد حفر أى آبار للمياه الجوفية إلا بترخيص من الوزارة المختصة، وطبقا للشروط التى تحددها، ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.ويحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أى طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية. كما منح مشروع القانون الحكومة الحق في إغلاق أى بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كما أكد القانون على أنه للحكومة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقًا لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الحكومة. ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى، وتحديد مواصفاته وإحلا...
مشاركة :