تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض اقتراح شوري بقانون بإضافة مادة (2) مكررًا إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، المقدم من الأعضاء: علي عبدالله العرادي، وحمد مبارك النعيمي، ويوسف أحمد الغتم، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري، يكون نصها الآتي: «لا يجوز لمن حصل على مستند أو دليل عن طريق الاستغلال أو التدليس أو الإكراه أو الاستيلاء أو غير ذلك من الطرق أو الوسائل غير المشروعة الاحتجاج بذلك كوسيلة إثبات أمام القضاء». وبررت اللجنة رفضها مؤكدة أن إقرار المبدأ الوارد بالاقتراح يترتب على تطبيقه المساس بالمبادئ الدستورية حيث إن دستور مملكة البحرين قد نص في المادة (20) فقرة (و) على أن «حق التقاضي مكفول وفقـًا للقانون»، ولما كانت الغاية التي يتوخاها مبدأ الحق في التقاضي تتمثل في الترضية القضائية، وأن إنكار أو تقييد الحق في الترضية القضائية سواء بحجبها عمن يطلبها ابتداءً، أو من خلال إحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة في ذاتها عيبـًا جوهريـًا، يُعد إهدارًا لا يستقيم مع ما أكده الدستور من حماية لحقوق الأفراد. كما أن حق الدفاع من الضمانات التي لا يُمكن فصلها وعزلها عن حق التقاضي، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معـًا للوصول إلى الترضية القضائية، وقد جاء المقترح محل الرأي مُنكرًا على صاحب الحق الاحتجاج بدليل حقيقي أمام القضاء الذي له كامل السلطة التقديرية في الاعتداد أو عدم الاعتداد بهذا الدليل، وذلك لمجرد الحصول عليه بطريق غير مشروع، ومُنتقصـًا من حقه في عرض الأدلة القانونية أمام قاضي الموضوع ليمايز بينها في مجال إظهار الحقيقة، الأمر الذي يؤكد أن إقرار وتطبيق النص المقترح يُعد تقييدًا وإنكارًا للحق في الدفاع ووسيلة للتمييز بين الخصوم في مجال المقدرة على إثبات الحقوق. وأشارت إلى أن المادة (32 فقرة أ) من الدستور أرست مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها، ومقتضى هذا المبدأ أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يُخولها حق التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية، وليس لها أن تأتي عملاً يُخل بالحدود التي تفصل بين ولايتها والمهام التي تتولاها السلطة القضائية، التي حصرها الدستور بها، وقصرها عليها، وإلا كان ذلك افتئاتـًا على عملها. وحيث إن تطبيق النص المقترح يمنع القاضي من الاستناد إلى دليل قانوني صحيح لمجرد أن الحصول عليه كان بطريق غير مشروع، كما يمنعه من إعمال سلطته التقديرية في تقدير هذا الدليل، فإنه بذلك يؤثر على عمل القاضي، ويمثل تدخلاً في عمل السلطة القضائية.
مشاركة :