«نقض أبوظبي» تثبت حضانة لمطلقة

  • 3/21/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي، بتطليق الزوجة مجدداً على الزوج طلقة بائنة بينونة صغرى للشقاق، وإثبات حضانتها لأولادها الثلاثة، وإلزام مطلقها بأن يؤدي لها أجرة مسكن العدة بمبلغ 3 آلاف درهم عن كامل الفترة، وبتوفير مسكن حضانة مستقل ومؤثث تأثيثاً مناسباً، ولحين توفيره يلزم بأداء بدل بمبلغ 4 آلاف و500 درهم شهرياً، ومؤخر الصداق بمبلغ 30 ألف درهم، وأجرة الحضانة بمبلغ 500 درهم شهرياً، وتسليم أصل بطاقات هوية المحضونين، وصوراً مصدقة من جوازات سفرهم وخلاصة القيد. وتدور حيثيات القضية في قيام أم لثلاثة أبناء بإقامة دعوى قضائية ضد طليقها، ادعت فيها أنها كانت زوجة له، وأنجبت منه على فراش الزوجية 3 أولاد، وأنه طلقها بإرادته 3 طلقات، والتمست إثبات طلاقها البائن المكمل للثلاث، وفي حال عدم ثبوت الطلاق الحكم بتطليقها عليه طلاقاً بائناً مكملاً للثلاث، وإثبات حضانتها لأولادها المذكورين، وإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقتهم بمبلغ 5 آلاف درهم شهرياً لكل ولد، ومبلغ 10 آلاف درهم عن الرسوم المدرسية لهم جميعاً، وجعل منزل الزوجية الحالي مسكن حضانة أو إلزامه بتوفير مسكن حضانة بمدينة أبوظبي لا تقل مكوناته عن 4 غرف وغرفة للخادمة ومجلس ومطبخ وإلزامه بتأثيثه وأداء فواتير الماء والكهرباء والغاز والإنترنت بواقع 5 آلاف درهم شهرياً، وتوفير سيارة مع سائق، وإلى حين توفيرها إلزامه بأداء مبلغ 5 آلاف درهم شهرياً، وتوفير خادمة وأداء راتبها بمبلغ لا يقل عن ألف و500 درهم شهرياً ومصاريف استقدامها، وإلزامه بأن يؤدي لها أجرة الحضانة بمبلغ 5 آلاف درهم شهرياً، ونفقة العدة بمبلغ 18 ألف درهم عن كامل الفترة، وبدل السكن خلال العدة بمبلغ 15 ألف درهم شهرياً، والمتعة بمبلغ 120 ألف درهم، ومؤخر الصداق بمبلغ 30 ألف درهم. وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن الأصل المقرر بموجب المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية أن حضانة الصغير تثبت للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين، وذلك باستثناء الأب على الترتيب الوارد في هذه المادة، ولا تسقط الحضانة عن مستحقها إلا بأحد أسباب السقوط المقرر قانوناً، وأن الأصل في الأم الحاضن أن تكون متوافرة على شروط الحضانة، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل أن يثبته بوسائل الإثبات المقررة قانوناً، وما تمسك به المطلق لزوجته وأسس عليه دعواه من إهمال طليقة الزوج لأبنائهم المحضونين وعدم تفرغها لرعايتهم وتربيتهم، هو أمر لا دليل عليه من الأوراق، ولا يعدو أن يكون كلاماً مرسلاً عارياً عن الإثبات. وأوضحت أن المحكمة المطعون في حكمها لما ردت دعواه في هذا الشأن تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً، ما يجعل ما أثير من دون أساس، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض الطعن، وأيدت حكم محكمة الاستئناف في حكمها.

مشاركة :