حكم المغالاة في المهر.. تعرف على رأي العلماء

  • 3/21/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء إن الإسلام لم يشترط في الراغب الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي انه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونا لكرامتها وعزة نفسها فلا يصلح أن يكون عائقا عن الزواج أو مرهقا للزوج.أضافت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المهر لشخص يريد الزواج: (التمس ولو خاتما من حديد) فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام، لأن المهر الفادح عائق للزواج ومناف للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أعظمهن بركة".تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم المهر في الإسلام، منوها الى أن المهر في الإسلام هو حق خالص للزوجة.وأضاف جمعة، في فيديو له، أنه جرى العمل في مصر بأن والد البنت يأخذ المهر من العريس ويزيدها مرتين أو ثلاثة ويشتري لابنته الجهاز أو العفش لبيت الزوجية، وأن الأب هنا في مصر لم يأخذ المهر لنفسه بل أخذه وزاد عليه واشترى لها احتياجاتها، فلا يجوز للمرأة وقتها المطالبة بهذا المهر من والدها.وأشار إلى أنه لا يجوز للأب بعد الحصول على المهر من العريس أن يأخذه لنفسه أون ينتفع به دون أن يشترى حاجة انبته للزواج، فهو حق خالص لها ولمنفعتها.قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام، وذلك مقرر شرعا، مستدلًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقلهن مهرًا أعظمهن بركة».وأضاف «عثمان» في فتوى له، أن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج، وهو عفة الفتى والفتاة والمحافظة على الطهر للفرد والمجتمع، موجًها رسالة قائلًا: «يسروا في أمر الزواج».ونصح بأنه من الواجب عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة الشريفة بقوله «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».رأي شيخ الأزهر في المهرأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن المهر ملكية خالصة للزوجة قال تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» أي عطية خالصة لله.وأضاف «الطيب»، أنه ليس من الإسلام أن يؤخذ المهر ويدخل في الجهاز إلا إذا سمحت بذلك الزوجة قال تعالى: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا»، ولا يحق لأي أحد أن يقترب من مهر البنت، لا الأب ولا الأخ ولا الأم؛ لأنه ملك خالص بها، إذ هو رمز أو تعبير عن المحبة متجه للزوجة وليس للأب ليأخذ منه.وأشار الإمام الأكبر، إلى أن المهر رسالة محملة بمشاعر معينة هذه المشاعر متجهة إلى هذه الفتاة، وليس من حق الآخرين أن يشاركوها في هذا الرمز أو في هذه المشاعر التي جُعل المهر رمزًا لها.

مشاركة :