تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجب كشف الجبهة في الصلاة؟".وأجابت لجنة الفتوى الإلكترونية عن السؤال قائلة: إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوب كشف الجبهة في الصلاة، بل يجوز للمسلم السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحرِّ أو في البرد؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه" رواه البخاري.وأضافت أنه رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما "أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ". وَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" عَن الْحَسَنِ قَالَ: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ"، (لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا) أَيْ: تَرْكُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْيَدَيْنِ وَالْجَبْهَةِ (بِلا عُذْرٍ) مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، لِيَخْرُجَ مِن الْخِلافِ وَيَأْتِي بِالْعَزِيمَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ (فَلَوْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِل بِهِ غَيْرِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، كَكَوْرِ عِمَامَتِهِ) بِفَتْحِ الْكَافِ، يُقَالُ: كَارَ عِمَامَتَهُ يُكَوِّرُهَا كَوْرًا، مِنْ بَابِ قَالَ (وَكُمِّهِ وَذَيْلِهِ وَنَحْوِهِ صَحَّتْ) صَلاتُهُ، لِمَا تَقَدَّمَ، (وَلَمْ يُكْرَهْ لِعُذْرٍ، كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَنَحْوِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَإِلا كُرِهَ].وذكرت أن الشافعية، ذهبوا إلى وجوب كشف الجبهة ومباشرتها لمحلِّ السجود، وعدم جواز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته أو قلنسوته أو غير ذلك مما هو متصل به ويتحرك بحركته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا سَجَدْتَ، فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ» أخرجه ابن حبان في "صحيحه".وأكدت أنه بناء على ما سبق فلا يجب كشف الجبهة عند السجود؛ عملًا بقول الجمهور، ورفعًا للحرج عن الناس.
مشاركة :