قالت دار الإفتاء ، إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو المفتى به، ذهبوا إلى عدم وجوب كشف الجبهة في الصلاة ، بل يجوز للمسلم السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحرِّ أو في البرد؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله
مشاركة :