أحمد محي الدين يكتب: عقوبة نشر الشائعات وزعزعة أمن المواطنين

  • 3/31/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تُشكّل الشائعات والأكاذيب الملفقة خطرًا كبيرًا يُهدد استقرار الدولة وأمن أجهزتها، فهي قادرة على خلق حالة من الفوضى والبلبلة في المجتمع وإلحاق الرعب والخوف في نفوس المواطنين لخفض روحهم المعنوية ولإحباطهم ونشر اليأس لتسود حاله من الحزن والكآبة بين المواطنين.وهذه الأعمال الخبيثة يقوم بها كل حاقد غيور من النجاحات المتلاحقة التي يقوم بها الشعب المصري من فتح المصانع وبناء الوحدات السكنية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية وهذا يرجع بفضل الله تعالى وبفضل القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشعر بمعاناة المصريين وآلامهم وأحلامهم ورأينا تطوير في شتي المجالات ونجاحات غير مسبوقة من ذي قبل وهذا أيضا يرجع لصمود الشعب المصري ولرغبته في النجاح ولرفضه الفشل هذا النجاح يرعب كل حاقد عدو لهذا الوطن.فأراد أعداء الوطن نشر أكاذيب عن حريق مطار القاهرة أمس ونشر عده أكاذيب أخري لإلحاق الرعب في نفوس المواطنين لخفض روحهم المعنوية ولإحباطهم ومن ساعد على نشر هذه الأكاذيب فهو جاهل كالأنعام بل أضل سبيلًا أفلا تعقلون تدبروا تحققوا من صحه الأمر قبل نشره حتي لا تلحق الأذى والضرر لبلدك ولبني وطنك.أسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها الكرام من كل سوء وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم ويكفينا شرورهم. وأما عن عقوبة نشر الفتن والأكاذيب فهي كالآتي:نصت المادة (188) من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.ويعاقب وفق المادة (80 د) من قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب ونصت مادة (١٠٢ ) مكررا عقوبات – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.كما نصت مادة ( ٧٧) عقوبات "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها."كما نصت المادة (٧٨) ( أ ) عقوبات "يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده."

مشاركة :