قضت محكمة النقض أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف في قضية خلاف ونزاع بين مالك أرض ومستثمر العقار وإحالتها للدائرة المدنية الكلية للفصل في الدعوى وفقاً للقانون، وألزمت المستثمر الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة لمالك الأرض. وتدور حيثيات القضية، في قيام مالك أرض بإقامة دعوى قضائية ضد مستثمر بإثبات انتهاء عقد الاستثمار وإلزامه بإخلاء العين المستثمرة وتسليم العقار والمباني القائمة عليه تنفيذاً للعقد سند الدعوى خالية من الشواغل والأشخاص بحالتها الصالحة، وتقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء والاتصالات، وإلزامه بعدم التعرض المادي والقانوني للطاعن في العين المؤجرة، باعتباره صاحب حق انتفاع بموجب العقد المبرم بينه وبين دائرة البلدية والنقل، وذلك على سند من القول، إنه صاحب حق انتفاع على قطعة الأرض، وأبرم عقد استثمار مع المستثمر وبموجبه استثمر هذا الأخير الأرض والبناية لمدة 12 سنة، وبواقع 900 ألف درهم سنوياً، ولغرض تمكينه من الاستثمار أصدر له مالك الأرض وكالة خاصة قام بموجبها بإنشاء مبانٍ إضافية، بحسب عقد الاتفاق بين الطرفين، كما قدم المستثمر دعوى متقابلة بإلزام مالك الأرض بأداء قيمة البناء المضاف بمبلغ 44 مليوناً و989 ألف درهم أو تمليكه منفعة الأعيان المستثمرة وفقاً لنص المادتين 785 و1271 من قانون المعاملات المدنية. وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه كان الثابت أن عقد التداعي هو عقد استثمار انتهت مدته، وهو يختلف عن عقد الإيجار بأن يعطى صاحبه، وهو المستثمر إقامة بناء أو غراس على أرض الغير مقابل بدل معلوم كما هو محدد في العقد، وهذا البدل يعتبر أجرة متفقاً عليها، وكانت الأجرة السنوية للعقار محل التداعي هي 900 ألف درهم بدل الإيجار السنوي، وكان نص المادة 25/7 من اللائحة التنظيمية أنه تقدر قيمة دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي، ومن ثم فإن طلبات مالك الأرض في الدعوى في مجموعها دون النصاب الذي تختص به الدائرة الكلية قيمياً، وإنما ينعقد الاختصاص للدائرة الجزئية.
مشاركة :