قررت محكمة النقض أبوظبي إلغاء الحكم المستأنف في قضية نزاع تجاري بين مالك عقار ومستثمر مع إحالة القضية للدائرة المدنية الكلية للفصل في الدعوى وفقاً للقانون. وتدور حيثيات القضية في إقامة مالك عقار دعوى قضائية ضد مستثمر بإثبات انتهاء عقد الاستثمار، وإلزامه بإخلاء العين المستثمرة وتسليم العقار والمباني القائمة عليه، تنفيذاً للعقد سند الدعوى خالية من الشواغل والأشخاص بحالتها الصالحة، وتقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء والاتصالات، وذلك على سند من القول بأنه صاحب حق انتفاع على قطعة الأرض الصناعية الكائنة بالمصفح بأبوظبي، حيث قام المالك بإقامة مبنى مكون من 8 شقق غرفتين وصالة مع 6 محال تجارية، بالإضافة إلى معرض وبعد ذلك أبرم عقد استثمار مع المستثمر بموجبه استثمر هذا الأخير الأرض والبناية لمدة 12 عاماً، وبواقع 900 ألف درهم سنوياً، إلا أنه وبعد انتهاء مدة الاستثمار أخطر المستثمر بضرورة تمكينه من الأرض والبناء إلا أنه رفض مبرراً ذلك بتكبده مبالغ طائلة في البناء، ويرغب في استردادها بالمخالفة لعقد الاستثمار، الأمر الذي كانت معه الدعوى بما سلف من طلبات. وأوضحت المحكمة، أنه كان الثابت أن عقد التداعي هو عقد استثمار انتهت مدته وهو يختلف عن عقد الإيجار بأن يعطى صاحبه وهو المستثمر إقامة بناء أو غراس على أرض الغير مقابل بدل معلوم كما هو محدد في العقد، وهذا البدل يعتبر أجرة متفقاً عليها، وكانت الأجرة السنوية للعقار محل التداعي هي 900 ألف درهم بدل الإيجار السنوي، وأوضحت أنه كان نص المادة 25/7 من اللائحة التنظيمية أنه تقدر قيمة دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي، ومن ثم فإن طلبات المالك في الدعوى في مجموعها دون النصاب الذي تختص به الدائرة الكلية قيمياً، وإنما ينعقد الاختصاص للدائرة الجزئية).
مشاركة :