لا شك أن وزارة العدل، حققت نقلة نوعية نحو تطوير عملها باستخدام التقنية الجديدة وغير ذلك، مما يلمسه الجميع، والتطوير مستمر، لكن ليتسع صدر وزيرها لبعض الملاحظات التي لا تنتقص مما تقومون به، ومن وجهة نظري هي مهمة، ذلك أن نقد المستهلك يؤدي لتطوير المُنتج متى ما كان نقدًا إيجابيًا وأرجو أن يكون كذلك، وانت تتسنم هرم وزارة العدل إضافةً لمسؤولية مجلس القضاء الأعلى، والملاحظات أوجزها على النحو التالي: الأولى: قسم الخبراء في المحاكم العامة يحتاج لخبراء وواقع الحال أن غالبية الموظفين فيه من الشباب لم تنضج لديهم الخبرة، القاضي يحيل الدعوى موضوع النزاع لهذا القسم سواء قضية مالية أو عقارية، ومن ثم تحال من قسم الخبراء للهيئات المختصة مثل المحاسبين القانونيين المعتمدين، أو المكاتب الهندسية المعتمدة، وهذا إجراء يمكن أن يتم من قبل ناظر القضية وتُدفع الأتعاب لتلك الجهات مناصفةً بين طرفي الدعوى، ويتحملها فيما بعد المحكوم عليه وهذا الإجراء معمول به في المحاكم التجارية. قسم الخبراء فيما أعلم بوضعه الحالي تبديد للوقت والجهد. الثانية: تطوير أداء معاوني القضاة ككتاب الضبط والسكرتارية بما يعين القضاة على الإنجاز الإيجابي. الثالثة: مدة التقاضي تأخذ وقتًا طويلًا حتى البت فيها إضافةً إلى طول المدة بين الجلسات. الرابعة: مما هو معلوم أن طرائق الاستهلاك تغيرت عما كانت عليه قبل عقود ولا أقول قرون، وتغيرت تبعًا لذلك التعاملات، فعلى سبيل المثال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا… إلخ، وهو حديث شريف، مع التعاملات والتطبيقات الجديدة البائع والمشتري لا يعرفان بعضهما البعض، وقس على هذا الكثير، ومثال آخر كأن يشتري أحدنا سلعة من موزع ولهذه السلعة وكيل ضامن ويتضح أن السلعة بها عيب مصنعي، ويشتكي المتضرر للمحكمة ويطلب الحكم على الوكيل الضامن وفقًا لنظام الوكالات الصادر من ولي الأمر، إلا أن ناظر القضية يحكم وفق أقوال الفقهاء السابقين «من اشترى معيبًا عليه العودة إلى من باعه» يقصد بذلك إقامة الدعوى على الموزع. إذًا ما جدوى النظام إذا لم يتم تطبيقه؟ والأنظمة في بلادنا كلها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله كما نصت بذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم. الرابعة: يردد البعض وبازدراء القوانين الوضعية، دونما تحرير لهذا المصطلح، القوانين الوضعية هي من صُنْع البشر لكن تحققت معها المصلحة، مثل قانون المرور وقانون مسار الطائرات في الجو والسفن في أعالي البحار وغيرها مما لا يمكن حصره، وكل ما حقق مصلحةً وأشاع نفعًا هو من الشرع حتى لو لم يرد به نص، مما يستدعي إعادة النظر في تأهيل القضاة تأهيلًا يرتبط بالواقع المعاش سريع التطور، وتصميم برامج تدريبية متوالية تزيد من كفاءتهم سيما وغالبية القضاة من الشباب.
مشاركة :