قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد وعضوية القاضيين، محمود عربي محمد وصلاح القـطان، وأمانة سر وليد محمد جاسم، برفض استئناف جمعية الوفاق للحكم الصادر بوقف أنشطتها لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، وأيدت الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية في هذا الشأن. وقالت المحكمة إن عدد الأعضاء الحاضرين فى مؤتمر الجمعية عام 2010 كان أقل من نسبة 5% من عدد الأعضاء وهو ما يعنى وقوع مخالفات في إجراءات عقد المؤتمر وعدم اكتمال النصاب القانونى له، فضلا عن وقوع مخالفة فى انتخاب أعضاء شورى الوفاق حيث تم انتخاب عدد 15 عضواً لمدة 4 سنوات وانتخاب 15 عضواً لمدة سنتين بالمخالفة لنص المادة (25) من النظام الاساسى للجمعية. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد أصدرت حكمها في 28 أكتوبر 2014، بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، وذلك على خلفية إعلان مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في بيان صدر يوليو من نفس العام عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية الوفاق الوطني لمدة ثلاثة أشهر، حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن مبنى الاستئناف الماثل ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف من القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك من عدة أوجه أولها عدم تمكين المستأنفة من تقديم كامل دفاعها فذلك مردود بأن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة نظرت الدعوى المستأنفة على مدار خمس جلسات اتاحت فيها الفرصة للمستأنفة لتقديم أوجه دفاعها ودفوعها، فضلا عن أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وللمستأنفة التمسك بكافة أوجه دفوعها ودفاعها سواء ما أبدته أمام محكمة أول درجة أو ما تبديه أمام محكمة الاستئناف. أما ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف من إغفال الرد على دفاع ودفوع وطلبات جوهرية للمستأنفة، فذلك مردود بما هو مقرر من أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع الرد عليه هو الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذى يقدم مدعيه الدليل عليه ( حكم التمييز في الطعن رقم 121 لسنة 2002 جلسة 17/2/2003). وحول الدفع بانعدام صفة المستأنف ضده في رفع الدعوى بشأن بطلان انعقاد المؤتمرات العامة للجمعية المستأنفة وبانتفاء المصلحة في الطعن على تزكية المترشحين للمناصب القيادية بالجمعية، قالت المحكمة ان ذلك مردود بأن المستأنف ضده لم يقم دعواه المستأنفة بطلب بطلان انعقاد المؤتمرات العامة للجمعية المستأنفة أو طعنا على تزكية المترشحين للمناصب القيادية بها، وإنما أقامها بطلب وقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة وذلك استنادا إلى أسباب منها عدم صحة انعقاد المؤتمرات العامة للجمعية وعدم اتباع الإجراءات المقررة في انتخاب قيادات الجمعية، ومن ثم فإن عدم صحة انعقاد المؤتمرات أو اتباع إجراءات مخالفة في انتخاب قيادات الجمعية هي أسباب للدعوى وليست طلباً فيها، وهو ما يغدو معه وزير العدل صاحب صفة في إقامة الدعوى المستأنفة وفقاً لحكم المادة (22) من القانون رقم 26 لسنة 2005 سالف الذكر. أما ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف من عدم الالتفات إلى طلبها بوقف الدعوى مع موافقة المستأنف ضده على الوقف وفقاً لحكم المادة (164) مرافعات، فذلك مردود بأن الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المستأنفة والمستأنف ضده لم يتفقا على مدة الوقف حيث طلبت المستأنفة وقف الدعوى لمدة ستة أشهر فى حين اعترض ممثل المستأنف ضده على ذلك وطلب أن يكون الوقف لمدة شهر واحد وهو ما لم يلاقِ قبولاً لدى المستأنفة حيث طلبت الوقف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن أن النص جاء جوازياً بالنسبة لاتفاق الخصوم على الوقف وبالنسبة لإقرار المحكمة لهذا الاتفاق. وحيث أن حكم أول درجة قد استند إلى أن المستأنفة قامت بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال أعوام 2010، 2012، 2013، ومارس 2014 بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 المشار إليه، فضلاً عن امتناع الجمعية المستأنفة عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات سالفة الذكر، والمحاضر المتعلقة بكيفية الدعوة لاجتماع المؤتمر العام، ومحاضر الحضور والتصويت، والتقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر وذلك على النحو الثابت بخطابي المستأنفة الموجهين إلى وزارة العدل بتاريخ 9/3/2010، 25/3/2010، ومتى كان ما تقدم وكان مقتضى نص المادة (12) من قانون الجمعيات السياسية أن يكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية. وقالت المحكمة إن المستأنفة لم تقدم أمام المحكمة المستندات المتعلقة بالدعوة لاجتماع المؤتمرات العامة المشار إليها ومحاضرها والإجراءات المتبعة في انتخاب قيادات الجمعية وكشوف الحضور وما يفيد سداد الأعضاء الحاضرين لاشتراكاتهم وذلك للوقوف على صحة انعقاد تلك المؤتمرات وما تم فيها من إجراءات ومدى اتفاقها مع النظام الاساسي للجمعية في ضوء أن تلك المستندات تقع تحت يد الجمعية المستأنفة وفقاً لحكم المادة (17) من قانون الجمعيات السياسية وهو ما تنهار معه قرينة صحة الإجراءات المتبعة في عقد تلك المؤتمرات، سيما وأن البين من نسخة نشرة الجمعية المستأنفة المقدمة بحافظة مستندات المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة والتي لم تجحدها المستأنفة أن عدد الأعضاء الحاضرين فى مؤتمر الجمعية عام 2010 بلغ 1444 عضواً من أصل 35343 عضواً المسجلين لدى وزارة العدل وهذه النسبة أقل من 5% من عدد الأعضاء، وهو ما يعني وقوع مخالفات في إجراءات عقد المؤتمر المشار إليه وعدم اكتمال النصاب القانوني له. وأوضحت المحكمة أن النظام الاساسي للجمعية المستأنفة تضمن في المادة (33) منه مخالفة لنص المادة (12) من قانون الجمعيات السياسية وذلك باشتراطه حصول المترشح لمنصب الأمين العام أو نائبه على تزكية هيئة التحكيم وهو ما يعني مشاركة هيئة التحكيم للمؤتمر العام في اختيار قيادات الجمعية بالمخالفة لنص المادة (12) من القانون التي نصت على أن يكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية دون غيره، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة من أنها قامت بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها بعقد المؤتمر العام لها وفق إجراءات صحيحة وذلك بتاريخ 26/12/2014، إذ أن البين من حافظة مستندات المستأنفة المقدمة بجلسة 16/2/2015 أنها لم تشتمل على كشوف الأعضاء الحاضرين للمؤتمر موقعاً عليه منهم وما يفيد أن هؤلاء الأعضاء مسددون لاشتراكات العضوية للوقوف على اكتمال النصاب القانونى للمؤتمر وفقاً لحكم المادة (21) من النظام الاساسي للجمعية المستأنفة. كما أشارت المحكمة إلى الثابت من محضر اجتماع المؤتمر العام ومحضر إجراءات فرز أصوات الناخبين لانتخابات قيادات الجمعية وقوع مخالفة في انتخاب أعضاء شورى الوفاق حيث تم انتخاب عدد 15 عضواً لمدة أربع سنوات وانتخاب عدد 15 عضواً لمدة سنتين بالمخالفة لنص المادة (25) من النظام الاساسي للجمعية المستأنفة التي تنص على أن ينتخب المؤتمر العام أعضاء شورى الوفاق بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات ويتم تجديد انتخاب نصف أعضاء الشورى كل سنتين، ولا ينال من ذلك موافقة المؤتمر العام على أن يتم انتخاب نصف أعضاء شورى الوفاق لمدة أربع سنوات والنصف الأخر لمدة سنتين تبعاً للاصوات الحاصلين عليها إذ أن ذلك يعد تعديلاً للنظام الأساسى للجمعية بالمخالفة لنص المادة (55) من النظام الاساسي المشار إليه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى قضائه المتقدم بوقف نشاط الجمعية موضوع التداعي لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، فإنه بات جديراً بالتأييد لأسبابه وما تقدم من أسباب، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف.
مشاركة :