قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بإبطال فريضة شرعية بسبب ثبت تعمد ورثة سيدة بحرينية في عدم إدراج اسم زوجها عربي الجنسية ضمن قائمة الورثة المستحقين للتركة في الفريضة الشرعية وانكارهم لزواج مورثتهم دون وجه حق. وقال المحامي محمد الــــذوادي أن موكله زوج المتوفاة بموجب عقد الزواج الشرعي والمبرم في أحد الدول العربية منذ أكثر من 14 سنة والمصادق عليه من قبل الجهات المختصة بما فيها سفارة مملكة البحرين في هذه الدولة، وتوفيت زوجته منذ عدة سنوات إلا أنه فوجئ من قيام الورثة باستخراج الفريضة الشرعية للمتوفاة دون إدراج اسمه فيها ضمن قائمة الورثة المستحقين للتركة، وبعد أن طالب الزوج الورثة بتصحيح الفريضة الشرعية وإدراج اسمه ضمن قائمة الورثة المستحقين للتركة، رفض الورثة ذلك منكرين صحة عقد الزواج، مما حدا به للجوء إلى المحكمة الشرعية المختصة. وطلب المدعي من المحكمة الكبرى الشرعية إحالة عقد الزواج إلى خبير المضاهاة والتزوير بالنيابة العامة للتحقق من صحة عقد الزواج فضلاً عن ضرورة مخاطبة الجهات الرسمية في البلد مصدر العقد والاستعلام منهم عن صحة عقد الزواج من عدمه، وقد استجابت المحكمة لطلب إحالة العقد لخبير المضاهاة والتزوير لمضاهاة البصمة المنسوبة للمتوفاة ، وقد أودع الخبير المنتدب تقريره بملف الدعوى والذي خلص فيه إلى أنه وبعد البحث في قاعدة بيانات البصمات والبحث عن بصمة عشرية خاصة بالمتوفاة لمضاهاتها ومطابقتها مع البصمة الموجودة في عقد الزواج المستند عليه في الدعوى الماثلة تعذر الحصول على بصمة عشرية خاصة بالمتوفاة حتى يتمكن من اعمال المضاهاة، فرفضت المحكمة الدعوى دون أن تلجئ لمخاطبة الجهات الرسمية في البلد الصادر عنه عقد الزواج للاستعلام منهم عن صحة العقد من عدمه. وطعن الذوادي أمام الاستئناف لرفض محكمة أول درجة الدعوى دون الاستجابة لطلب مخاطبة الجهات الرسمية في البلد الصادر منها عقد الزواج والاستعلام منهم عن صحة عقد الزواج من عدمه، خصوصاً وأن هذا الطلب جوهري ومن شأنه - إن صح - أن يغير من مسار الحكم في الدعوى، حيث استجابت محكمة الاستئناف العليا الشرعية للطلب وقامت بمخاطبة الجهات الرسمية في البلد الصادر عنها عقد الزواج والاستعلام منهم عن صحة عقد الزواج من عدمه، وقامت هذه الجهات بالرد على المحكمة وبينت في ردها بأنه وحسب الثابت في السجلات المبينة لديهم يتبين صحة عقد الزواج المستعلم عنه وصحة البيانات الواردة فيه، وهذا ما دفع عدالة محكمة الاستئناف العليا الشرعية بعد ثبوت حق الزوج في أن يكون ضمن قائمة أسماء الورثة المستحقين للتركة أن تقضي مطمئنة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإبطال الفريضة الشرعية المطعون عليها.
مشاركة :