بعد 5 سنوات من استمرار هيئة التأمينات الاجتماعية صرف معاش تقاعدي لسيدة توفى زوجها، اكتشفت الهيئة من خلال رصدها الدوري ومتابعتها أن السيدة التي يُصرف لها المعاش توفيت وأن الورثة مازالوا يتحصلون على ذلك المعاش فلجأت إلى المحكمة الإدارية بحثا على استرداد تلك الأموال إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى نظرا إلى أن الهيئة رفعتها ضد تركة المتوفاة وليس ضد الورثة حيث أكدت المحكمة أنه يشترط في الدعوى أن يكون أطرافها سواء ممن يدعي استحقاق الحماية القضائية للحق أو المركز القانوني ضد من يدعي عليه واضحا ومحدداً حتى يتسنى للمحكمة معرفة الأطراف معرفة صحيحة، وذلك لكي تنعقد الخصومة من جانب، ولمعرفة ما إذا كان للأطراف حق في الدعوى أم لا من جانب آخر. وكانت الهيئة قد أشارت في دعواها أن المدعى عليها استحقت معاشا تقاعديا بوفاة زوجها واستمرت المدعية في صرف المعاش المستحق لها، إلا أنها نتيجة لأعمال المتابعة والبحث الدورية من قبل المدعية تبين لها أن المدعى عليها قد توفيت في 2013 بينما ورثتها لم يبادروا إلى الهيئة بواقعة وفاتها ما ترتب عليه استمرار صرف المعاشات بإيداعها في حسابها البنكي من دون وجه حق من تاريخ وفاتها ولمدة 5 سنوات ما ترصد معه في ذمتها ما يقرب من 11 ألف دينار وقد قامت المدعية بإنذار الورثة بسداد مبلغ المطالبة إلا أنهم لم يحركوا ساكنا. وحيث تم تداول الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها حضر ممثل المدعية، ولم يحضر أحد عن التركة المدعى عليها، قامت المحكمة بمخاطبة بنك البحرين الإسلامي للاستعلام عما إذا كان قد تم إيداع مبالغ من قبل المدعية في حسابها خلال فترة المطالبة من عدمه، كما خاطبت قسم الفرائض الشرعية بشأن تزويد المحكمة بالفريضة الشرعية للمتوفاة، حيث ورد رد البنك، كما ورد رد قسم الفرائض الشرعية بما يتضمن أنه بعد البحث في السجلات لا تتوافر فريضة شرعية للسيدة. فقالت المحكمة إنه عن موضوع الدعوى فإن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح، وتطبيقا لذلك لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها، وكان الثابت للمحكمة بأن المدعية قد اختصمت تركة المتوفاة من دون اختصام الورثة إذ إنه لا تتوافر فريضة شرعية لها ولا يمكن الاسترشاد لورثتها. وأضافت أنه لما كان المستقر عليه بأنه يشترط في الدعوى أن ترفع ممن يدعي استحقاق الحماية القضائية للحق أو المركز القانوني ضد من يراد الاحتجاج عليه بهذا المركز القانوني، وأن يكون هذا الأمر واضحا ومحدداً حتى يتسنى للمحكمة معرفة الأطراف معرفة صحيحة، وذلك لكي تنعقد الخصومة من جانب، ولمعرفة ما إذا كان للأطراف حق في الدعوى أم لا من جانب آخر، فضلاً عن أن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
مشاركة :