«الأوراق المالية» تطرح مسودة مشروع المشغل لمنصة التمويل الجماعي

  • 4/17/2021
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مسودة قرار بشأن مشروع نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي ودعت المهتمين وذوي الاختصاص لإبداء ملاحظاتهم بخصوص القرار حتى 15 مايو القادم مشيرةً إلى انه بعد صدور القرار رسمياً سيُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره. وعرّفت الهيئة التمويل الجماعي، بأنه وسيلة تُمكّن طالب التمويل من الحصول على مبالغ مالية من المستثمرين بغرض تمويل مشروعاته من خلال المنصة مقابل حصص في رأس المال، بينما المنصة فهي نظام تشغيل الكتروني مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي، أما طالـب التمويل، فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في الحصول على تمويل جماعي من خلال المنصة، فيما ذكرت أن المشغل هو الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي. وذكرت الهيئة أن أحكام هذا القرار ستسري على جميع الأشخاص والإجراءات المرتبطة بعملية التمويل الجماعي، فيما يحظر على بعض الجهات طلب التمويل الجماعي من خلال المنصة، وهي الشركات المساهمة، وصناديق الاستثمار، والجهات التي تزاول أنشطة ضمن قطاع الأوراق المالية، أو التأمين أو المصارف، والشركات التي تنوي استخدام التمويل الجماعي لمنح قروض أو الاستثمار في شركات أخرى قائمة، والشركات التي لديها رأس مال مدفوع أكثر من 6 ملايين درهم. ترخيص المشغل واشترطت الهيئة للترخيص بمزاولة نشاط المشغل، أن يكون طالب الترخيص سوقاً أو شركة مؤسسة وفقاً للقوانين النافذة، وألا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن مبلغ 200 ألف درهم وسداد رسم الترخيص المقرر من الهيئة وتوفير متطلبات الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية المقررة من الهيئة، إضافة إلى أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. طلب الترخيص وبينت مسودة القرار أن طلب الترخيص لمزاولة نشاط المشغل يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات وبالمستندات المؤيدة للطلب، وللهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب. وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها أو أن ترفض طلب الترخيص رغم تحقق شروطه المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار حسب تقديرها للمصلحة العامة ولا يجوز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي ثلاثة أشهر على رفض الطلب أو اعتباره مرفوضاً، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، وتجدد سنوياً وفقاً للرسم السنوي المقرر من الهيئة قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل. إلغاء الترخيص وأوضحت مسودة القرار أن المشغل الذي يرغب في إلغاء ترخيصه يلتزم بتقديم طلب إلى الهيئة مستوفياً شروط ومتطلبات إنهاء الأعمال المرتبطة بمزاولته للنشاط، وسداد رسم إلغاء الترخيص المقرر من الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بإلغاء الترخيص بعد تحققها من عدم وجود أي التزامات على المشغل ناشئة عن مزاولته النشاط، ويُنشر قرار إلغاء الترخيص وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة. التزامات المشغل ويلتزم المشغل تجاه الهيئة بوضع لائحة داخلية مكتوبة خلال شهر من صدور الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها وتحديثها بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، وإخطار الهيئة فوراً بذلك، والامتناع عن تمويل أو مساعدة أو استمالة أي مستثمر للاستثمار في طلبات التمويل المعروضة على المنصة أو التفاوض في شروطها أو تفضيل مستثمر على آخر أو إغراء المستثمر للاستثمار في طلبات تمويل معينة دون غيرها، والامتناع عن الاستثمار في طلبات التمويل نيابة عن المستثمر، والامتناع عن المشاركة بأكثر من نسبة 10% من أي مشروع معروض على المنصة. كما يمتنع عن وضع طلبات تمويل خاصة به أو بأي من شركاته الأم أو التابعة أو الشقيقة على المنصة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً لشروطها وإجراءاتها، ومراعاة عدم حصر طلبات التمويل في قطاعات استثمارية معينة تفادياً لمخاطر التركزات الاستثمارية، والإفصاح على المنصة بشأن تملك رئيس وأعضاء مجلس إدارته، وإدارته التنفيذية وأي من العاملين لديه أو الشركاء فيه لأي حصص في رأسمال طالب التمويل والاحتفاظ بجميع الاتفاقيات المبرمة بينه وبين طالب التمويل والمستثمر وأي بيانات أو إفصاحات أو مستندات قدمت له لمدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة وضمان عدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف. كما يجب مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة والعدالة والمساواة، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل المصالح الشخصية أو مصالح الغير على مصالح المستثمرين، وعدم التمييز بينهم ومراعاة أسبقية طلباتهم وسرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم، ومزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن والحرص على مصالح المستثمرين. الالتزامات تجاه المستثمرين ويلتزم المشغل تجاه المستثمرين، بإبرام اتفاقية مع المستثمر تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وبوجه خاص البيانات المتعلقة بالاستثمار في طلبات التمويل، والمبالغ المستحقة على المستثمر نتيجة المشاركة في تلك الطلبات، والرسوم المستحقة عليه مقابل الخدمات المقدمة له، وقنوات التواصل بين الطرفين وما يفيد إقرار المستثمر بعلمه بمخاطر الاستثمار والتي من ضمنها عدم إمكانية بيع الحصص أو التنازل عنها إلى مستثمرين آخرين بعد تأسيس الشركة إلا وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة وتوعية المستثمر بكيفية الاستثمار من خلال المنصة، ونوع الاستثمار المعروض عليه. كما يلتزم بالتأكدّ من عدم تجاوز استثمارات المستثمر -باستثناء المستثمر المؤهل –مبلغ ثلاثون ألف درهم لدى كل طالب تمويل، وبما لا يتجاوز 100 ألف درهم لكافة طلبات التمويل المعروضة على المنصة خلال فترة 12 شهراً وقصر التعامل في المنصة على تجميع الأموال بغرض تأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة والامتناع عن بيع حصص الشركاء أو التنازل عنها بعد التأسيس إلى مستثمرين آخرين من خلال المنصة، والاحتفاظ بأموال المستثمرين المودعة من قبلهم في حساب مصرفي لدى أحد البنوك المرخصة في الدولة مخصص لذلك (Escrow account) لحين انتهاء فترة العرض المقترحة أو إغلاق العرض لاستكمال التمويل المطلوب وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة. ويلتزم أيضا بتحويل الأموال المجمعة إلى طالب التمويل خلال المدة المتفق عليها بينهما – بعد انتهاء فترة العرض أو استكمال التمويل المطلوب- وذلك بعد التأكد من تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته المقررة وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة والتي تؤكد اتخاذ طالب التمويل لكافة إجراءات التأسيس أو زيادة رأس المال، ووضع إجراءات لضمان تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته تجاه المستثمرين بما فيها إتمام إجراءات تملكهم للحصص، وغلق العرض فور استكمال التمويل المطلوب ولو لم تنته فترة العرض المقترحة من طالب التمويل، والتأكد أن الأموال المجمعة لا تتجاوز المبلغ المستهدف جمعه. وتتضمن الالتزامات أيضاً رد الأموال إلى المستثمرين خلال 5 أيام عمل حال عدم نجاح العرض أو إخفاق طالب التمويل في إتمام التزاماته، أو إلغاء طلب التمويل، أو في حال تجاوزت الأموال المجمعة المبلغ المستهدف جمعه، والتأكد أنه لا توجد أي تغيرات جوهرية في طلب التمويل أو في طالب التمويل أو في المشروع ذاته، ودراسة خطة العمل والجدوى المالية والاقتصادية للمشروع المتعلقين بطلب التمويل، على أن تكون محددة وواضحة، والتأكد من صحة جميع المستندات والإجراءات المتعلقة بهما، وعرض معلومات طالب التمويل على المنصة قبل 21 يوماً على الأقل من بدء السماح للمستثمرين بالمشاركة في رأسماله، وعرض قنوات التواصل معه، والتحقق من مدى انطباق معايير الكفاءة والملاءمة الصادرة عن الهيئة على رئيس وأعضاء مجلس إدارة طالب التمويل وإدارته التنفيذية والعاملين لديه. كذلك يلتزم المشغل بعرض افصاحات طالبي التمويل على المنصة مع الاحتفاظ بتلك الإفصاحات والتحقق من صحتها ودقتها، والإفصاح فوراً على المنصة عن أي أخطاء أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخاطر استثمارية تتعلق بطالب التمويل أو مشروعاته واستثماراته، والتحقق من عدم وجود أي وسائل احتيال أو خداع أو إضرار بالمستثمرين من قبل طالب التمويل، ورفض طلب طالب التمويل بالعرض على المنصة، أو حذف عرضه من المنصة حال تبين أن طلب التمويل يخل بمصالح المستثمرين أو يخالف أحكام هذا القرار أو أي من القوانين المعمول بها في الدولة، والامتناع عن إبداء أي مشورة للمستثمرين، أو التفاوض بشأن التمويل المعروض على المنصة، أو الإعلان عن أي من طلبات التمويل على موقعه الالكتروني أو أي وسيلة أخرى غير المنصة. التزامات طالب التمويل ويلتزم طالب التمويل بالإفصاح فوراً خلال فترة طلب التمويل -وفقاً لإجراءات المشغل- عن البيانات المحددة وتشمل كافة المعلومات المتعلقة به وبإدارته، وبياناته المالية، وخطة عمله والغرض من المشاركة في رأس المال، ومبلغ المشاركة المقترح عرضه على المنصة، وفترة العرض المقترحة، وأي بيانات أو معلومات أو أخطاء أو تغيرات جوهرية تتعلق به أو بمشاريعه، والفوائد، وأي مخاطر استثمارية محتملة أو متوقعة، وأي تخارج للمستثمرين وإجراءاته وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، وإجراءات التعويض المقترحة حال الخسارة. أيضا يلتزم بالامتناع عن عرض طلب التمويل في ذات الوقت في أكثر من منصة، والامتناع عن تقديم عرضه بأي وسيلة أخرى للمستثمرين خارج المنصة، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ طلبات التمويل له والجهات المرتبطة به –الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة-مبلغ (2.5) مليون درهم إماراتي خلال (12) شهراً، و(5) ملايين درهم طوال مدة الشركة، وإبرام اتفاقية مع المشغل، وسداد الرسوم المستحقة التي يحددها المشغل، وتنفيذ الغرض من طلب التمويل سواء بتأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة قائمة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية فور انتهاء فترة العرض -سواء تم جمع التمويل المطلوب أو الاكتفاء بما تم جمعه-أو فور استكمال التمويل المطلوب قبل انتهاء فترة العرض. حقوق المشغل والمستثمر ويستحق المشغل رسماً من طالب التمويل لتمكينه من عرض أي من مشروعاته على المنصة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما بموجب اتفاقية تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وقنوات التواصل بينهما بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويحق لطالب التمويل إعادة عرض طلب التمويل على المنصة، أو الاكتفاء بما تم جمعه، أو إلغاء طلب التمويل في الحالات الآتية: حال تراجع المستثمر عن قراره الاستثماري، أو حال لم يلتزم المستثمر بسداد قيمة التمويل بعد انتهاء المهلة الممنوحة له. ويحق للمستثمر التراجع عن قراره الاستثماري واسترداد مبلغ التمويل الذي قام بإيداعه خلال فترة لا تتجاوز (5) أيام عمل من قراره في الحالات الآتية: خلال مهلة لا تتجاوز (6) أيام عمل من تاريخ غلق العرض أو حال إفصاح طالب التمويل أو المشغل عن أي بيانات أو معلومات أو أخطاء أو تغيرات جوهرية تتعلق بطلب أو طالب التمويل أو بمشاريعه خلال فترة العرض، وفي هذه الحالة يستحق المستثمر كذلك الرسوم التي قام بسدادها. الرقابة والتفتيش للهيئة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على المشغل بهدف التأكد من مدى الالتزام بقانون وأنظمة الهيئة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة طبقاً له، وكذلك وضع الضوابط أو القيود أو الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار تفادياً لأي مخاطر قانونية أو فنية أو تشغيلية. وتختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بنشاط المشغل وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأن. كما لها التحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. الجزاءات للهيئة في حال مخالفة أحكام هذا القرار، أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أياً من الجزاءات الآتية: توجيه إنذار إلى المخالف، وفرض غرامة مالية على المخالف بما لا يقل عن 100 ألف درهم ولا يتجاوز مبلغ مليون درهم وبغرامة تعادل ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة، وإيقاف المشغل عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة. وللهيئة إلغاء ترخيص المشغل في أي من الحالات الآتية: فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار، الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، والتخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة، وصدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس المشغل، وحل المشغل وتصفيته. ويحدد القرار الصادر بإلغاء ترخيص المشغل آلية التعامل مع الطلبات المعروضة على المنصة، وكيفية تسوية التزامات المشغل الناشئة عن مزاولته لنشاطه، وينشر القرار بالوسيلة التي تراها الهيئة ملائمة. وللهيئة إلغاء عمليات التمويل التي تقع بالمخالفة للقوانين أو القرارات أو التعاميم الصادرة في هذا الشأن، والأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع عدم الإضرار بالغير حسن النية، وللهيئة حال مخالفة موظفي المشغل أحكام هذا القرار، أو التعاميم أو التعليمات الصادرة بمقتضاه توقيع أياً من الجزاءات التالية عليهم: الإنذار، أو الإيقاف عن مزاولة المهام لمدة لا تجاوز شهرين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :