إلزام «الإسكان» منح بحريني الموافقة على توثيق عقار بـ«التسجيل العقاري»

  • 4/19/2021
  • 09:43
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى وزارة الإسكان منح موافقة لبحريني لتسجيل ملكية عقار في جهاز التسجيل العقاري، بعد أن اشتره من آخر ولم يتمكن من تسجيله بسبب شرط يمنع التصرف في الوحدات السكنية المدعومة من الدولة إلا بعد مرور سبع سنوات وهو ما تحقق في العقار الذي اشتراه المدعي. وكان المدعي رفع دعوى مدنية طالب جهاز المساحة والتسجيل العقاري إثبات ملكيته للعقار وقضت المحكمة بإلزام جهاز التسجيل العقاري بتسجيل العقار باسمه، وبعد أن أصبح هذا الحكم نهائيا وبصدد تنفيذه راجع المدعي جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل العقار إلا أن الجهاز  امتنع عن ذلك حيث استلزم الحصول على إذن من المدعى عليها  -وزارة الاسكان- كون وثيقة العقار قد تضمنت شرط مانع من التصرف للغير قبل الحصول على إذن من الحكومة، وقد طلب المدعي من الوزارة الحصول على تلك الموافقة حتى يتسنى له تسجيل العقار من دون جدوى، فرفع دعواه لإلزام الوزارة بمنحه الموافقة. وقالت المحكمة إنه عن موضوع الدعوى، فإنه من المقرر وفقا لنص المادة (774) من القانون المدني على أنه (إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة). وأضافت أن الأصل هو تحريم شرط المنع من التصرف باعتبار أن حق المالك في التصرف في ملكه من أخص عناصر الملكية إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية بوصفه من القيود الاتفاقية التي ترد على حق الملكية متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير وكان المنع مؤقتا لمدة معقولة لا تجاوز الغرض منه أو الحاجة التي دعت إليه ، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط المانع من التصرف يكون صحيحا ويتعين على المتصرف إليه الالتزام به ويترتب على مخالفته في المدة المحددة لسريانه بطلان التصرف المخالف. وأوضحت أن قانون الإسكان والقرارات الصادرة له قد حظر استعمال الوحدات السكنية المدعمة من الدولة في غير أغراض السكنى وحظر بيعها أو التنازل عنها وذلك بالنظر إلى أن هذه الوحدات أقامتها لحل مشكلة الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وخاصة فئة محدودي الدخل، ولما كانت الغاية من هذا الشرط حماية المصلحة العامة المتمثلة في منع المضاربة بتلك الوحدات التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بشروط ميسرة. وأشارت إلى أن وثيقة العقار موضوع الدعوى قد تضمنت شرطا مانعا من التصرف للغير قبل الحصول على إذن من الحكومة وبشرط مضي سبع سنوات، وهي الفترة التي ارتأت معها الجهة المانحة في تقييد حق المتصرف إليه في التصرف في العقار مدة كافية لتحقيق الغرض التي تصبو إليه، وكانت تلك المدة قد انتهت بالنسبة إلى الوثيقة محل الدعوى، ومن ثم يسترد المتصرف إليه حقه في حرية التصرف في العقار، فلهذه الأسباب  حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (وزارة الإسكان) بمنح المدعي تصريحا بالموافقة بتسجيل العقار محل الوثيقة باسمه، وألزمتها المصروفات ومبلغ وقدره عشرون دينارا مقابل أتعاب المحاماة.  

مشاركة :