إلزام «التسجيل العقاري» بإصدار بدل فاقد لوثيقة عقارية لحارس قضائي

  • 8/1/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن يصدر وثيقة عقارية بدل فاقد لوثيقة عقارية خاصة بعقار لبحريني بصفته الحارس القضائي على تركة تضم هذا العقار.وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المدعي أنه بصفته الحارس القضائي على تركة بموجب لائحة مسجلة ومعلنه قانونا لإدارة التسجيل العقاري، قد طلب إلزام الجهاز بإصدار بدل فاقد لوثيقتين عقاريتين، إذ سبق أن قضت المحكمة بإلزام الجهاز بإصدار وثيقة عقارية واحدة فقط، فتقدم بلائحة إغفال طلبات مسجلة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بالطلب المغفل الخاص بإلزام الجهاز بإصدار بدل فاقد للوثيقة العقارية الثانية.وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى شكل طلب الإغفال أنه من المقرر بنص المادة 190 من قانون المرافعات انه «إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يبلغ خصمه بلائحة للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها، ولما كان ذلك وكان المدعي قد تقدم بطلب الإغفال بموجب صحيفة معلنه للمدعي عليه لنظرها أمام هذه المحكمة بحسبان أنها المحكمة مصدرة الحكم، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قد أقيم وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا».وأوضحت المحكمة أن قانون التسجيل العقاري رقم 13 لسنة 2013 أكد أنه لكل من قيد له حق في السجل العقاري الحصول علي سند يثبت حقه، كما تقضي الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون ذاته بأنه يسلم الجهاز لكل مالك وثيقة ملكية تبيّن ما يملكه من عقار، كما تقضي المادة 40 من القانون ذاته بأنه لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية المشار اليها بالفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى، ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة.وقالت المحكمة إنها قد نشرت إعلان فقد الوثيقة ولم يتقدم أحد للمطالبة بحق له على العقار، والثابت أن المدعي هو الحارس القضائي المعين علي تركة المتوفى، وخلت أوراق الدعوى من ثمة منازعة في ذلك الشأن، وأن المدعي عليه لم يطعن على ذلك بثمة مطعن، ولما كان ذلك وكان الثابت من خلال أوراق الدعوى فقد الوثيقة العقارية وقد قام الدليل على ذلك من خلال البلاغ الجنائي بالفقد لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (مرفقة صورة منه بأوراق الدعوى) المقدم من المدعي، علاوة على عدم منازعة المدعى عليه في ذلك الفقد، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإجابة المدعي إلى طلبه بإلزام المدعى عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثيقة عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية الأصلية.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول طلب الإغفال شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثيقة عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية الخاصة بالعقار.

مشاركة :