تعتزم وزارة العمل البدء في تطبيق التعديلات الـ38 في نظام العمل في 5 محرم العام المقبل، والتي أقرت من مجلس الوزراء لتحسين وتنظيم أداء سوق العمل، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل. وأبرز ما تتضمنه تلك التعديلات قضايا ضمان صرف الأجور المتأخّرة، وتوثيق حقوق أطراف العمل، كما تطرقت إلى إجراءات التفتيش، حيث أعطت المفتشين صلاحية تحرير محاضر الضبط بالمخالفات بدلاً من النصح والإرشاد سابقًا، كما منحت الوزارة صلاحية الاستعانة بمفتشين سعوديين من خارجها وفقًا لاشتراطات وضوابط، ومنح مكافآت تزيد على ٢٥% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد المفتشين في الكشف عن المخالفات. وأكدت التعديلات على عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، لكنها سمحت بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يومًا، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة. كما ألزمت التعديلات الجديدة صاحب العمل بعدم نقل العامل بغير موافقته كتابة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، فيما أعطت التعديلات الجديدة الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة. ومن أبرز ما شملت عليه التعديلات الجديدة رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عمَّاله سنويًّا بدلاً مِنْ (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمّل تكاليف الدراسة. كما يمكن تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه. وأكدت التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، كما لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل، في الوقتِ الذي أضيفت ثلاث حالاتٍ جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي إغلاق المنشأة نهائيًّا، أو إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أيّ حالة أخرى ينصّ عليها نظامٌ آخر، كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود غير المحددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعارٍ يوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يومًا لكل مِنْ يستلم أجره شهريًّا، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، وزيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يومًا خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يومًا متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلاّ في حالات معينة، وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. وحول ساعات العمل حظرت التعديلات، بقاء العامل لأكثر من 12 ساعة في مكان العمل، وشدّدت على ضرورة منحه راحة لمدة 30 دقيقة كل 5 ساعات من أجل الصلاة، وتناول الطعام فيما رفعت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل، أو فروعه، أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام، كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد، كما تم زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يومًا إلى 60 يومًا، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة «العدَّة» للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها، فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام. كما أن التعديلات على نظام العمل أتاحتْ الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقًا لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام الـمعدَّلة، بالإضافة إلى صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً مِنْ النصح والإرشاد سابقًا، وتغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًّا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدِّره الوزارة، وأجاز نظام العمل وفقًا لتعديلاته منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% مِنْ مبلغ الغرامة الـمحصَّلة لمن ْيساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام.
مشاركة :