استثناء الشركات السعودية المدرجة من حظر تملك العقار بمكة والمدينة

  • 5/9/2021
  • 01:50
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات السعودية المدرجة بسوق الأسهم من الحظر في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره داخل حدود مكة والمدينةووفقا للجريدة الرسمية فإن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 41832 وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، المشتملة على خطاب رئيس هيئة السوق المالية في شأن طلب الهيئة استثناء جميع الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من الحظر الوارد في المادة ( الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره يقرر تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ووفقا للمادة الخامسة لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. و يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية والشركة غير السعودية والشركة السعودية التي يؤسسها- أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وبشرط أن يستغل العقار كاملا لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.< Previous PageNext Page >

مشاركة :