قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين وعضوية القاضيين أحمد الشريف وأحمد الصدي ببراءة متهم من تهمة حيازة مواد مخدرة، لبطلان التحقيقات التي أجريت معه من قبل الادارة العامة للتحقيقات. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه من المقرر بنص المادة 9/1-2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات. ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام، وتثبت صفة المحقق أيضا لضباط الشرطة الذي يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 38»، كما انه من المقرر ان تقدير مشروعية الدليل هو من صميم اختصاص قاضي الموضوع، فلا يصح النعي على المحكمة وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها، اذ ان في ذلك ما يجر في النهاية الى توقيع العقاب على بريء وهو امر يؤذي العدالة وتتأذى منه الجماعة، مما يتحتم معه اطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته، دون قيد، فيما عدا الاحوال المستثناة قانونا (الطعن بالتمييز رقم 300/96 جزائي جلسة 23/6/1997). واضافت المحكمة انه من مطالعة اوراق الجنحة- اصل هذه الجناية- أن الواقعة عبارة عن بلاغ ورد الى عمليات وزارة الداخلية - محافظة الاحمدي- بوجود شخص متعاطٍ، فانتقل الرقيب اول الى موقع البلاغ واتصل على رقم المبلغ، فخرج المتهم وقرر أنه المبلغ، وتبين انه بحالة غير طبيعية، كما أن المتهم قرر لرجل الشرطة انه متعاط مادة الشبو، فقام الشرطي بالقبض عليه وإحالته الى المخفر، حيث عرض على محقق وزارة الداخلية، وقام الاخير بمناظرة المتهم واثبت في محضره ان حالة المتهم لا تسمح بأخذ أقواله، فقرر احالته الى الطب الشرعي بطلب اجراء الفحص اللازم، لبيان ما اذا كان المتهم واقعا تحت تأثير المشروبات المسكرة او اي مواد اخرى، فجاءت نتيجة تحليل بول المتهم بالعثور في العينة على مادة الميثامفيتامين المؤثرة عقليا، ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببطلان ذلك الاجراء وما ترتب عليه من دليل، إذ ان البلاغ قد قدم على أن المتهم متعاط، ولم يذكر انه متعاط لمادة مسكرة، ومن ثم كان يتعين على محقق وزارة الداخلية ان يلتزم حدود الاختصاص النوعي المقرر قانونا له في نطاق جرائم الجنح، وألا يأمر بإجراء تفتيش لجسم المتهم في جريمة تعد من الجنايات بأخذ عينة من بول المتهم، لبيان ما اذا ان محرزا لمادة مخدرة او مؤثرة عقليا، ولما كانت الاوراق قد خلت بعد استبعاد الدليل المتحصل بطريق غير مشروع من دليل اخر يصلح لاسناد الاتهام للمتهم والقضاء بعقابه، فإنه يتعين على المحكمة والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه، عملا بنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
مشاركة :