قررت محكمة النقض أبوظبي بإلزام شركة مستثمرة بأن تؤدي للمالك مبلغ 181 ألف درهم، لأن الشركة المستثمرة لم تقدم ما يفيد تسليم العيون المؤجرة إلى مالكها وفق العقد المبرم بينهما، إذ شهادة قطع التيار الكهربائي وشهادة براءة ذمتها من الماء والكهرباء المقدمة من قبلها لا تعني أنها سلمت العيون المؤجرة لمالكها. وتدور حيثيات القضية في إقامة مالك عقار دعوى قضائية ضد شركة مستثمرة بإخلاء العيون المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار وبسداد القيمة الإيجارية من تاريخ نهاية العقد في بواقع 158 ألف درهم حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وتسليمه العيون المؤجرة بالحالة، التي كانت عليها وقت التعاقد وخالية من الأشخاص والشواغل، وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء والصيانة وبتسليمه إياها بحالة جيدة صالحة للاستعمال. وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكانت الشركة المستثمرة، لم تقدم ما يفيد تسليم العيون المؤجرة إلى مالكها وفق العقد المبرم بينهما، إذ شهادة قطع التيار الكهربائي وشهادة براءة ذمتها من الماء والكهرباء المقدمة من قبلها لا تعني أنها سلمت العيون المؤجرة لمالكها ، وإنما تفيد إنهاء العلاقة بينها وبين شركة التوزيع ، وأن ندب خبرة يكون لبحث المسائل الفنية التي يصعب على القاضي معرفتها.
مشاركة :